responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 143

ما فى قوله و على الثانى الخ فان كون الاستصحاب مثبتا او كونه ملازما لانشاء الحكم من الشّارع باستصحابه و عدم ترتب الحكم بالاستصحاب بهذا الموجود ليس لعدم الشرط بل للاثبات فى الاول و الآخر و عدم الاحتياج فى الوسط فتدبر

[الامر الثانى ان يكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق‌]

قوله‌ فلو كان الشكّ فى تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا الخ‌ اقول‌ معنى قول الشارع ان اليقين لا ينقض ابدا بالشكّ ليس الا انّ الشك بعد اليقين لا عبرة به فى نظرة فاذا تعلّق ببقائه بعد حدوثه فعدم الاعتناء عبارة عن ترتيب آثار بقاء المستصحب و اذا تعلّق بحدوثه واقعا بعد حدوثه فى نظر الشّاك حين تيقّنه المسمى بالشك السّارى فعدم العبرة به ترتيب آثار حدوثه واقعا حين تيقّنه و المعنى على اليقين ايضا يراد منه هذا المعنى و الحاصل انّ اليقين و الشكّ و المضى فى رواية واحدة على نحو واحد ينبئون عن مراد واحد فلا وجه للحكم بامكان ارادة المعنيين فى الاوّلين دون الآخر و الرابط بين المعنيين ايضا موجود فانّ متعلّق الشكّ و ان كان مختلفا من حيث البقاء و الحدوث الّا انّهما متّفقان من حيث وصف التيقّن فالجامع هو الجامع العنوانى فلا يكون من استعمال اللّفظ الواحد فى المعنيين من دون رابط فالقاعدتان مشمولتان للاخبار كما لا يخفى و امّا استفادة الاستمرار من الاخبار فلا شك انه امر ممكن و لا دخل له باستعمال اللّفظ فى المعنيين و لا بما تقدم فى كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قدر بيانه انه اذا تيقّن شخص بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا فامّا ان يشكّ بعد ذلك فى حدوثها فقط فى ذلك الزّمان او فى بقائها ايضا

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست