responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 141

فلا فانّه ترجيح مرجوح على الراجح و هو قبيح‌ قوله‌ فلا يندفع به توهّم الخ‌ اقول‌ انه لا غضاضة فى اجتماع اليقين الرّاجع الى الظنّ و الشك الرّاجع الى الوهم و لو بعد ملاحظة اصالة بقاء ما كان و اما كونه حكما شرعيّا لعدم رفع آثار اليقين السّابق فانّما هو بملاحظة الاخبار لا اصالة بقاء ما كان الذى هو محلّ الكلام‌

[خاتمة فيما يعتبر فى الاستصحاب‌]

قوله‌ و التحقيق رجوع الكل الخ‌ اقول‌ اما الآخرين فلا شكّ انّهما راجعان الى شرط العمل فانّ تعارض الدّليلين انّما هو بعد الحجيّة و بعد جريان لا انه شرط فى اصل حجّية كما فى الاخبار المتعارضة و قس عليه وجوب الفحص عن المعارض فانّه ثبت بدليل خارجىّ من وقوع مخالفة كثيرة و غيره بعد الفراغ عن اصل الحجية كما هو مقرر فى البحث عن العمل بالاخبار الآحاد كما لا يخفى و امّا بقاء الموضوع فكلامنا فيه هنا

[الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌]

قوله‌ بقاء المستصحب لا فى موضوع محال الخ‌ اقول‌ الحقّ انّ هذا البحث من اوّله الى آخره سواء تحرير فانّ ابقاء قيام زيد مثلا مع الشك فيه بحكم الشّرع و التعبّد ليس ابقاء خارجيّا حتى يكون محالا بل هو حكم بابقاء احكام القيام فاذا نذر شخص مثلا ان يعطى درهما على فقير ما دام زيد قائما ثم شكّ فى قيامه فقول الشارع لا تنقض يقينك بالقيام بالشك فيه معناه اعطى الدّرهم على الفقير و لو كان زيد قائما او قاعدا او غير ذلك لكونك متيقنا على قيامه سابقا فاين هذا من انتقال العرض من موضوع الى موضوع او قيامه بلا موضوع مع انّ هذا الكلام فيما كان الموضوع مرتفعا علما لا فيما كان بقائه مشكوكا فان فيه لا يحتاج الى الانتقال و البقاء بلا موضوع كما لا يخفى فاشتراط

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست