responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140

لا يثبت شي‌ء منهما بل كان امره مجملا فلا شك فى عدم جريان الاستصحاب فى الاوّلين للعلم بارتفاع الوجوب عن الباقى فى الأوّل و ببقائه فى الثانى و امّا الاخير فيقال انّ هنا اصلان احدهما استصحاب وجوب الباقى و استصحاب عدم كونه مشروطا بالتمكّن من المتعذر الثانى استصحاب عدم كونه واجبا من اوّل الامر الّا بمقدار التمكن من الجميع الّا انّهما غير خال عن الاشكال فحصّل الكلام فى هذا المقام هو انّ هذه المسألة مثل الشك فى اصل الشرطيّة و الجزئية و قد مر الكلام فيه فى البراءة بانّ الواجب ليس الّا نفس الأجزاء و انّما الاتّصال شرط من شروطها و ان هذا الشّرط طولى بمعنى ان من شرط الاجزاء الواجبة الإتيان بها متصلة فاذا اجرى البراءة فى جزء من اجزاء الواجب ينطبق الواجب على الأجزاء الباقية و يكون الشرط شرطا فيها فيجب الاتيان بالباقى و لا يتوهم كونه من اثبات الواجب بالبراءة كاثبات وجوب الحجّ بالبراءة من الدّين لأن الحجّ على تقدير وجوب الدين غير واجب اصلا بخلاف الاجزاء فانّها واجبة سواء كانت قليلة او كثيرة كما لا يخفى‌

[الامر الثانى عشر لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة]

قوله‌ و ان كان الظن الشخصى على خلافه الخ‌ اقول‌ بناء على اعتبار الاستصحاب من الاخبار لا يضرّ كون الظن على خلافه سواء كان نوعيّا او شخصيّا دلّ الدّليل على عدم اعتباره أو لا إلّا ان يراد من الشكّ فى الاخبار متساوى الطرفين فح لا يشمل ما كان الظن الشخصى على خلافه سواء دل الدّليل الخاص على عدم اعتباره ام بقى على تحت عدم الحجية كما لا يخفى و اما بناء على اعتباره من باب الظن فيمكن توجيه حجية مع كون الظن النوعى على خلافه الرّاجع الى الشكّ و امّا مع قيام الظنّ الشخصى‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست