responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 139

و كان المتيقّن منه يوم الخميس و اجرى البراءة من يوم الجمعة فى هذا الحال فلا يبقى مورد بعد للاستصحاب كما لا يخفى و ممّا ذكرنا تعرف جريان الاستصحاب و عدمه فى خيار الغبن بعد زمان العلم‌ قوله‌ لا اجد وجها لهذا التفصيل الخ لعلّ وجهه انّ الحكم فى الضّرر انّما علق بعنوان الضّرر و هو الموضوع فاذا انتفى انتفى الحكم قطعا اذ لا يبقى حكم بعد الموضوع بخلاف صورة الإجماع فانه كاشف عن الحكم و ان لم نعلم اقتضائه فانّ الشكّ فيه متصوّر بعد الخلاف نعم لو فرض الاجماع موضوعيّا كما عن العامة العمىّ لم يكن فرق بينه و بين الضّرر و لكنّه ضرر آخر قوله‌ خارج عن مسئلة الخ‌ اقول‌ لانّه فى مثال الشغل و حلية الاشياء من قبيل تعارض البراءة و فى مثال طهارة الاشياء من قبيل تعارض قاعدة الطّهارة و الاستصحاب مقدّم عليهما قوله‌ الى عموم حلّ الطّيبات الخ‌ اقول‌ لان الموضوع فيهما ليس مقيّدا بالشكّ بخلاف الأصول كما لا يخفى‌ قوله‌ فى المثالين الآخرين الخ‌ اقول‌ و هما كون الشكّ فى التحديد تحقيقا او تقريبا لانّ الشكّ فيهما شكّ فى الحكم بخلاف الاوّل الذى فى الموضوع فالمراد من الاوّل فى المتن الموضوع و من الثانى الحكم ثم ان التّوجيه الذى ذكره المصنف وجيه و ان كان اوّل كلام القائل يابى عنه كما نبه عليه السيّد الطباطبائى فى الحاشية قوله‌ فافهم‌ اقول‌ لعله اشارة الى انه ليس تخصيصا بل هو ابقاء لحكم المخصّص‌

[الامر الحادى عشر اجراء الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقى الممكن‌]

قوله‌ فيما اذا تعذر بعض الاجزاء الخ‌ اقول‌ الجزء المتعذر امّا ان يثبت جزئيته المطلقة الشاملة لحالتى الاختيار و الاضطرار معا و اما ان يثبت كونها مختصّا بحالة الاختيار فقط و اما ان‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست