الاستصحاب اذ لا ذكر منه بينه (ع) و بين جاثليق و امّا مسئلة قطع الأحكام بشاهدى عدل فلعلّه للالزام عليه و الاسكات و إلّا فلا مورد له فى مسئلة النبوّة الّتى من اصول الدّين كما لا يخفى قوله لانّ عموم اللّفظ الخ اقول
انّ هذا شطر ممّا فصّله الفاضل التونى من كون الامر موقتا او مفيدا للتكرار الى آخر ما ذكره
[الامر العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق اما ان يكون مبينا ... الخ]
قوله بل لو لم يكن هنا استصحاب الخ اقول و لا بد ان يلاحظ اوّلا انّ العموم مع قطع النظر عن الاستصحاب دليل و حجّة فى الازمنة كلها ام لا و انّ الاستصحاب جار مع قطع النظر عن معارضة العموم ام لا فنقول انه لا شك ان قوله اكرم العلماء حجة فى اثبات وجوب الاكرام فى كل زمان و إلّا فلا وقع للتكلّم بان الاستصحاب مخصّص للعموم و نحوه اذ لا عموم هو حجّة حتى يكون مخصّصا له فالمورد مورد الاستصحاب و هذا واضح و امّا معه فكيف لا يرجع اليه و لو لم يكن هناك استصحاب بل هو وارد عليه مع التّعارض و امّا الاستصحاب فان لم يكن حجة مع الشكّ فى الاقتضاء كما هنا فانه مع خروج زمان و الشكّ فى حكمه بعد ذلك الزّمان يكون استعداد حكم المخصص مشكوكا كما ترى فلا مانع من الرّجوع الى العموم و ان كان حجّة معه ايضا على خلاف التحقيق فلا معنى المرجوع الى العموم اذ الشكّ متعلّق ببقاء حكم المخصّص لا التخصيص حتى يرجع الى العموم كما لو شك فى نسخ حكم المخصص فما وقع عن السيّد الطّباطبائى فى الحاشية من معارضته الاستصحاب للعموم و عدم كونه كاشفا عن سعة دائرة المخصّص فى هذا الفرض ليس بشيء و السرّ فى عدم جريانه هو عدم حجية مع الشكّ فى الاستعداد فانه اذا قال لا تكرم الفسّاق