responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133

المرتهن عن اذنه فان له اثر شرعى و هو صحة البيع بخلاف عدم البيع الّا ان يثبت وقوعه بعد الرّجوع و هو مثبت و ان رجع الى بقاء الملك فيقال انّ استصحاب الاذن مع وقوع البيع وجدانا حاكم عليه و كذلك اشتباه الجمعيتين فان عدم انعقاد الصّلاة ليس له اثر شرعىّ حتى يستصحب فعدم الاثر هنا من الطّرفين فانّ الجمعيّتين لا تنعقدان دون الفرسخين فاذا انعقدتا و اشتبهتا فى التقدّم فاستصحاب عدم انعقاد الاخرى لا يوجب صحتها كما لا يخفى الا ان يرجع الى شرطيّته عدم المانع و هو كما ترى و لقد تعرّض السيّد الفقيه الاستاد فى الحاشية لبعض الفروع كاستصحاب بقاء الحيوان على الوصف الى حين البيع و عدم البيع الى حين التغيّر و استصحاب العدّة الى حين الرجوع و عدمه الى حين الخروج و غير ذلك من الامثلة و حقّقه غاية التحقيق و اجاز المصنّف ره فى انّ الغفلة فى بعض شقوق المسألة غير عزيزة

[الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او .... الخ‌]

قوله‌ لعدم ثبوت الشريعة الخ‌ اقول‌ انّ اثبات نبوّة عيسى (ع) بالدّليل النقلى الصّادر منه غير ممكن لانّ حجّية الدّليل موقوف على ثبوت نبوّته و اثباتها به يشبه بالدور فافهم و بالصّادر عن نبيّنا مع انّ نبوّته ايضا مشكوكة فى الحال لا يجديه كما لا يخفى‌ قوله‌ عن بعض الفضلاء الخ‌ اقول‌ تارة يلاحظ الاقرار تقديريّا و العيسى (ع) مثلا جزئيّا بمعنى ان عيسى بن مريم ان بشر بنبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) نؤمن به و ان لم يبشّر فلا نؤمن به و ح فما عن الكتابى من ان عيسى بن مريم واحد جزئى لا يرتبط به و تارة يلاحظ العيسى (ع) كليّا موصوفا باشارة و الاقرار تنجيزيّا بمعنى انا نؤمن فى كل ان بعيسى المبشر دون غيره فما عن عن‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست