responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12

انّ الظنّ الحاصل من المقدّمات العقليّة ليس حجّة لا القطع فرجع كلامهم‌

[قطع القطاع‌]

قوله‌ قد اشتهر فى السنة المعاصرين انّ قطع القطع الخ‌ اقول‌ انّه قد مرّ انّ القطع حجة بنفسه و انه لا يمكن الردع عنه إلّا انه حجة على القاطع سواء كان قطّاعا او غيره و انّ حجية قطعه بالنسبة الى الغير محتاج الى الدّليل و انه قابل بكل قيد بل الى نفس القاطع ايضا بالنسبة الى حكم آخر كان يقول المولى اذا حصل لك القطع من سبب خاص فتصدق على الفقير درهما و لا يخفى لك ان هذا القطع ليس موضوعيّا بمعنى كونه صفة خاصّة قائمة بالشخص بل هو طريق محض لمتعلّقه الا انّ هذا الطريق جعل موضوعا لحكم آخر و لا يلزم منه كونه صفة اذ هما متغايران لا يمكن اجتماعهما كما لا يخفى تديره فيمكن ان يكون المراد من عدم حجة قطع القطاع هذا المعنى اى عدم حجيته بالنسبة الى الغير فى مقام الشهادة و نحوه‌

[كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال‌]

قوله ره‌ مقتضى القاعدة الخ‌ اقول‌ تحقيق الحال محتاج الى ابسط الكلام و إن كان بعضه خارجا عن المقام هو انّ المولى اذا امر بشي‌ء هل يحكم العقل بامتثال امر و الانقياد له و اتيان الفعل بداع امر او لا يحكم ازيد من اتيان الفعل و ايجاده فى الخارج باىّ داع اتفق الا فيما لا يمكن تحقق الموضوع إلّا به كالتعظيم و نحوه فانّ القيام مثلا لا يمكن ان يعنون بالتعظيم الا بالقصد و الا فقد يكون للسخريّة و غيره فيقال انّ العقل حاكم بوجوب الامتثال و اتيان الفعل بداع امر المولى و انّ المولى اذا امر بشي‌ء و اتاه المأمور بداع نفسانى او لغيره من الدواعى انه‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست