بما تعلق به و الحاصل انّ عدم نقض اليقين بالشكّ فرع وجودهما و لا وجود لليقين مع عدم موجبه و سببه لو لا الشكّ و اين هذا من تعارض الشكّ و دليل اليقين ثمّ انّ كلام المحقق الخوانساري من اوّله الى آخره منطبق على ما هو المختار من عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى دون الرافع كما لا يخفى و امّا مثال التمسّح بالأحجار فيمكن ان يكون من قبيل الشكّ فى المقتضى و يمكن ان يكون من قبيل الشكّ فى الرّافع و البحث فى خصوص المثال ليس مهمّا بعد تبيّن كلّى المطلب و الحاصل انّ كلّ دليل لا يدلّ على استمرار الحكم كالنّص و الاجماع لا يمكن التمسّك بالاستصحاب فى مورده كما يدل عليه قوله انّ التغوط اذا حصل الى آخر و انّما الاستصحاب فيما له الاستمرار كما لا يخفى
[التنبيه على امور]
[الامر الاول الشك فى الكلى ضمن الفرد]
قوله وجب الجمع بين الطّهارتين الخ اقول ربّما يقال انه ان كان الحالة السّابقة حدثا او غير معلوم لا يجب الجمع امّا الاوّل فواضح و امّا الثانى فكذلك لانه مع كون الحالة السّابقة غير معلوم يحكم بكون الشخص محدثا ظاهرا فاذا وجد شيء مردّد بين البول و المنىّ يكون حاله مردّدا بين ما له اثرا و لا فلا يجرى الاصل فى الاوّل و يجرى فى الطرف الآخر بلا معارض لما هو مقرّر فى باب العلم الاجمالى من انه اذا كان احد طرفيه مؤثرا و الآخر غير مؤثر يجرى الأصل فيما له اثر من غير ان يعارضه طرف الآخر كوقوع قطرة من النجس على احد الإناءين احدهما محكوم بالنّجاسة و الآخر بالطهارة فيجب الوضوء لكونه محدثا سابقا و لا يجب عليه الغسل لاستصحاب الطهارة و امّا اذا كان