responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 115

و حاصل جوابه انّ الشكّ المنهىّ عن كونه ناقضا هو الشكّ المتعلّق بما تعلّق به اليقين لا كلّ شكّ و لو تعلّق بشي‌ء آخر فهذا الشكّ الحاصل من قبل ليس متعلّقا بما تعلق به اليقين بل هو متعلّق بالمشكوك كونه رافعا و بعبارة اخرى انّ الشخص حال تيقّنه طهارة الماء شاك فى كون المضاف منجّسا له حين ملاقاته لا انه حين تيقّنه طهارة الماء شاك فى طهارته و انّما يصير شاكا فى طهارته بعد حصول المشكوك فالنقض بعد وجود المشكوك بالشكّ لا بالمشكوك كما لا يخفى‌ قوله‌ فيتعلّق بالاولى و الشكّ بالثّانية الخ‌ اقول‌ معنى العبارة هو انّ الطهارة يلاحظ على قسمين احدهما الطّهارة المطلقة و الثّانية المقيّدة اى الموصوفة بكونها قبل حدوث ما يشكّ و الموصوفة بعد حدوثه فيتعلّق اليقين بالاولى و الشّكّ بالثانية و على هذا يلاحظ الطهارة الاولى موضوع او الثّانية موضوع آخر فيجتمع اليقين و الشكّ فى آن واحد قبلا و بعدا بخلاف المطلقة التى هى موضوع واحد

[حجة القول الحادى عشر]

قوله‌ لكن يجب تقييده بما اذا لم يعارضه الخ‌ اقول‌ كلام المحقّق فى حجّية الاستصحاب فى نفسه لا فى تعارضه مع دليل آخر و تقدّم احدهما على الآخر او الرجوع الى اصل آخر فانّ تعارض الاصول باب و حجّية الأصل- باب آخر كما لا يخفى مع انّ حكم العقل بالنسبة الى قبل الزوال لوجده من قبل الوارد و المورود لانّ كون تكليف بعد الزّوال منجّزا موقوف على خروج عهدة تكليف قبل الزّوال و امتثاله اذ مع وجود حكم العقل قبلا بامتثال التّكليف المنجّز المتعلّق بما قبل الزوال لا يمكن‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست