responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 100

كما لا يخفى‌

[التاييد بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة]

قوله‌ فيكون دليلا على استصحاب الطّهارة الخ‌ اقول‌

معنى الرّواية امّا ان يكون كل طاهر واقعا مستمر طهارته ظاهرا حتى تعلم انه قدّر فهو معنى الاستصحاب فاين هذا من قاعدة الطّهارة و امّا ان يكون ان كل شي‌ء محكوم بالطهارة حتى تعلم فهو معنى القاعدة فقط و الحاصل ان لفظ طاهر فى الرّواية اذا كان بمعناه يدل على القاعدة و اذا كان بمعنى مستمرّ يدل على الاستصحاب فعدم دلالة الرواية على القاعدتين هو استحالة استفادة حكمين مختلفين من محمول واحد لا ما ذكره المصنّف من عدم تعقل شي‌ء واحد غاية لحكمين احدهما موضوع للآخر اذ هو فرع وجودهما و قد عرفت انّ محمول الواحد لا يستفاد منه حكمين مختلفين حتى يكون احدهما موضوعا للآخر و يستحيل كون الشي‌ء الواحد غاية لهما فى استعمال واحد ثمّ انّ التوهّم ايضا نشأ من دلالة الرّواية على الطّهارة الظاهرى و استمراره لا من ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب كما لا يخفى الا انّك خبير انّ مثل هذا الاستمرار ليس استصحابا فانّ الحكم الظاهرى لا يكون مشكوكا حتى يكون استمراره استصحابا بل هو و استمراره مجعولان معا كقوله تعالى‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ بخلاف الاستصحاب الذى هو استمرار الحكم الواقعى المشكوك كما هو واضح و الظّاهر ارادة القاعدة من الرواية لعموم كل شي‌ء و لفظ ظاهر و الجملة الخبرية قوله‌

انّ الاستصحاب من حيث هو مخالف الخ‌ اقول‌ ليس الحلّ و الطهارة فى مقابل البراءة قاعدتان مستقلتان بل هو هما من افرادها و ادلّتها

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست