responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 88

الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ‌ بالمنع من تكليفه ظاهرا بالذبح نفسه كما هو ظاهر المص ره و لا يقال ينافى ظهور الاية فيما ذكرت ظهور قوله (ع) يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ بهما اذ لم يقل اذبح فانا نقول انما هي بلفظ الامر لنكتة بيانية و هى تهيج المامور و تقوية داعية و حثه على الامتثال بكلشئ و على كل حال سيّما مثل هذا الامر الشاق يرشد اليه قوله سجد فى انشاء اللّه من الصّابرين و لا ينافيه قوله تع قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا فانه يعنى و اللّه العالم تاويلا و الا فلا حاجة لهذا النداء هذا كله بناء على صحة التكليف الصّورى فيكون الفداء عما ظن انه امر به او غيره من البلاء فيكون الفداء عنه ح متوقعا فى المستقبل كما يقتضيه مادة الفداء فانه ما يستدفع به البلاء و لا يكون فداء عمّا ظن انّه سيؤمر به من غير ان يعبّر المفدى متوقعا فى المستقبل كما هو ظاهر المص ره اذ لا معنى للفداء ح و الحاصل ظاهر المص ره ان ابراهيم (ع) لم يفهم ان التكليف بالذّبح نفسه و ان امكن تاويل كلامه لا يخفى و مما يؤيد ما استقر بناء مدح ابرهيم و ابنه عليهما السلم على ذلك و افتخار النبى (ص) بذلك بقوله انا بن الذّبيحين مع ما فى الاخبار من الدّلالة عليه ايضا بامتناع التكليف الصورى منه تع ممنوع كما مر قوله او عن مقدمات الذبح اه‌ لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه‌

[نسخ التكليف‌]

قوله و الاقرب عندى اه‌ ينبغى فرض المسئلة على الوجه الاعم بان يقال نسخ التكليف لا تبقى معة الدلالة على الجواز و يرجع الى حكمه لو لم يكن مكلّفا بذلك التكليف فقد يكون البرائة بالاصل و قد يكون بالشغل كما لو كان المنسوخ محتملا للجزئيّة من العبادة او الشرطية مع تحقق الوجوب الاستقلالى فيه و لو احتمالا فان اجتماعهما ممكن عقلا ثم نسخ اجمالا فانه يجب الاتيان به بعد النسخ ايضا و قد يكون منصوصا عليه عند التكليف به كما يقول سانسخه و هو ح كذا او ان نسخته فهو كذا قوله لنا ان الامر اه‌ الاولى فى الاحتجاج ايضا ان يقال ان الذي دل على الجواز و استلزمه انما هو الطلب وجوبيا كان او ندبيا لم بتصور تسلط النسخ على غير طلب الفعل لان الجزء الاخر الّذى هو الاذن فى التّرك انما ينسخ بان يخلفه الوجوب خاصة و لا شك فى ان رفع الندب اعم من ذلك و العام لا يدل على الخاص و ان كان وجوبيا فامّا ان يكون عباديا اولا و على كل حال فاما ان يقع النّسخ برفع الطّلب طلب الفعل و المنع من الترك او الرّجحان او الوجوب فان رفع الطّلب ارتفع الجواز الذى دل عليه الطلب جزما

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست