responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 252

ان هذا يمكن بمجرد قبول فتواه و العمل بها فى الجملة و ذلك لان معنى ذلك ان يعمل بالفتوى على حسب اقتضائها الذى هو دوام العمل بها حيث ان المستكشف بها مبنى على الدّوام و ح فليس التقليد البناء العمل على فتوى الغير لكن يكفى فى تحققه بالنظر الى الاعمال المتجددة الابتداء فيها من حيث وجوب الاستمرار عليها فاذا امكن ذلك لم يدل على انه لا يجوز العمل بعد الموت على نحوه لانه موقوف على فرض انتهاء حجية الفتوى بالموت و هو غير معلوم و لا مفهوم من كلامه مع انه لو اراد ذلك لم يكن عليه شاهد يفيدنا الظن بصدقه و بدونه لا حجة فيه و اما الاخبار فبعد تسليم دلالتها على اصل المسئلة فلا نسلّم دلالتها على المطلوب بل هى على خلافه ادلّ كما يعرف ممّا سلف فلا تعفل و ح فالاصل ما سمعت و للثالث شمول الظّواهر مع منع الاجماع المزبور و هذا مبنى على ان الاصل جواز العدول فى حال الحيوة و ان منع منه الدّليل و قد عرفت ما فيه و قد اغرب بعض المعاصرين فاحتج بعدم صحّة ما احتج ما احتج به على لزوم البقاء او العدول مع تعذر الاحتياط فيتخير و فيه مع انه يجب قصره على مورد تعذر الاحتياط او تعسره فقد لا يكون كك بل قد لا يتحقق العلم بتحقق التكليف اصلا كما سمعت فان قيل لما كان الغالب التعسر صحّح اعتباره حكمة فى اناطة الحكم حتى فى غير الغالب قلنا هذا انما يتمّ لو قلنا بان العسر النوعى يؤثر رفع التكليف عن ذلك النّوع و الحقّ خلافه و انه انما يؤثر فى محل الشخصى مع انه لا يتم هنا على الاطلاق و انه انّما يتم مع فرض تساوى الامارتين كما لا يخفى و لا يخفى خلافه‌ قوله اى الدليلين الظنّيين‌ ينبغى ان يراد منه و لو دلالة كما فى العامين من وجه الكتابيين مثلا و لا يرد كما ستعلم‌ قوله يقتضى تخييره‌ و وجه ان دليل الحجيّة شامل لكل منهما و امتثاله فيهما جمعا محال فلا بد من الاكتفاء باحدهما و حيث لا تعين اذ لا ترجيح تخير مع ان فى الاخبار ما يدل عليه بعد التّدبر قوله منحصرا عندنا فيه نظر عندنا كما سمعت و ان كان لفظ الدّليل الظّنى ظاهرا فى غير ما عرفت لكن حصر التعارض بين الادلة الظنيّة على هذا كما يظهر منه و لا وجه فيقع التعارض بين الكتابيين و المتواترين و نحوهما و يقع بينهما ح الترجيح باعتبار المظنون كالبعد عن مذاق المخالفين و القرب الى عمل الموافقين و باعتبار تنجزه كالتاخّر لاحتمال النّسخ سيّما فى الاوّل مع انهم قد ذكروه من مرجّحات الخبر و ان كان فى اعتباره بالنظر الينا بعد منع النسخ فى الاخبار

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست