responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 21

هذا الوجه انه لا يجوز الاستعمال فى المجموع من التجرّد عن القرينة المشار اليها فانه غير ماثور اصلا الثالثة ان يضع المجموع للمجموع الرّابعة ان يضعه لكل منهما و يشرط فى استعماله تعدد الاستعمال و هذه اضعفها و ابعدها عن الاعتبار ان لم يقطع بعدمها و ظاهر انه لا يثبت شى من تلك الصّور الا بما يظهر و يتبادر من الاستعمال و الظاهر انه فى العرف مجمل اى انه لا يعلم فيه تفصيل طريق فهم معنى التثنية و الجمع و ان فهما اجمالا كما هو الحال فى جميع التّراكيب العرفية و لا يبعد دعوى ظهور ان الادات مستقلة فى الدّلالة على تثنية مدخولها و يؤيده او يدل عليه ما اشتهر بينهم من انهما اداتا تثنية و جمع و حذفهما للاضافة فى الفصيح فيقوى ح الوجه الاول و ان كان الوجه الثانى لا يخ من وجه فيكون ح كزوج فعلى الصورة الاولى يكون النزاع فى المقام فى الحقيقة بناء على عدم شرطية الوحدة اما هو فى عموم وضع الادات قرينة او خصوصها اى فى ان الادات هل وضعت للدلالة على ارادة جزئين من معنى واحد لمدخولها او فردين معيّنين مستقلين لمدخولها مع ارادة معنيين مستقلّين لمدخولها او وضعت للدّلالة على خصوص الفردين من المعنى الواحد لمدخولها فيكون حقيقة على الاول اعنى عموم وضع الاداة مجازا على الثّانى على الشّرطية فان المستثنى من الشرطيّة هو مطلق التثنية او خصوص ما لو كانت من متحد الحقيقة فعلى الاوّل حقيقة و على الثانى مجاز و على كل حال فلا يكون نزاعا فى استعمال مثنى المشترك فى اكثر من معنى واحد فى مقابلة استعماله فى المعنى الواحد للزوم التعدد و انما هو نزاع فى حقيقة استعمال الادات على الاول اعنى القول بعدم الشّرطية او مجازيته و فى حقيقية استعمال ذيها ايضا على الثّانى او مجازيته و المناط فى اثبات كلشئ من ذلك انما هو التبادر و الظاهر ان ظهور اتحاد المعنى فى التثنية و الجمع انما هو من حيث ان الغالب فيما يثنّى و يجمع هو الافراد من الحقيقة الواحدة لكثرتها فى نفسها بالنسبة الى الكلام و قلّة الاشتراك فى نفسه و كون ذلك منهما اقرب حضورا فى ان هو من التلفيق من حقيقتين فجمع الفردين و الافراد كرجلين و رجال و الشّخصين او الاشخاص كزيدين و زيدين فى الحقيقة الواحدة خاصة اقرب الى الاعتبار لذلك و نحوه و امّا الواضع فلا دليل على ملاحظة ذلك قيدا هذا و المراد من اتّحاد الحقيقة و اتحاد المعنى فى غير الاعلام واضح و امّا فيها فالمراد اتحاد الحقيقة الذّاتية

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست