responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 2

[هوية الكتاب‌]

هذه تعليقة وجيزة للشّيخ الجليل العالم الفاضل المحقّق المدقّق كامل الشّيخ طه النجفى عامله اللّه تعالى بلطفه الخفىّ على معالم الأصول‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على محمّد و اله الطّاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين ابد الابدين‌ قال‌ (قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه) الفقه فى اللّغة الفهم‌

[تعريف الفقه‌]

[الفقه فى اللّغة]

اقول‌ ذكر صاحب ذلك الصّحاح و القاموس و مجمع البحرين حاكيا عن ابن فارس لكن فى القاموس انه الفهم و العلم قال و غلب على علم الدّين و ظاهره هنا بمقتضى العطف انّ العلم غير الفهم لكن ظاهره فيما نقل عنهم ان الفهم هو العلم و كذلك ظاهر الصّحاح الّا انّ الّذى نستظهره نحن من العرف هو الاوّل اما على ان يق ان العلم يعم الضرورى و غيره مط و الثّانى يختصّ بالثّانى و الذى لا يق فهمت انّ السّماء فوقنا بخلاف علمنا و يق ان الثّانى يختصّ بما منشاؤه الكلام و نحوه مما يعبّر به عمّا فى الضّمير كالكتابة و الاشارة و ان كان ضروريا كما قد يتفق فانه يسمّى عرفا فهما و انه ان كان منشاؤه ذلك مط او غيره كالاستنباطات الابتدائية اى الغير مشوقة بتبينه الغير لكن فحيث تكون نظرية او انّه ليس من ادراك المزبور الذى هو من الصّديق و انما هو التصور الا ترى انه يق فهمت الكتاب و الكلام و الخطاب و لا يق علمت ذلك فيكون المراد من الفهم مجرّد تصور معانى الالفاظ او مطلق معانى الدّقيقة او مطلق التّصديق بها و لا بكونها مرادة للمتكلم سواء تصوّر ذلك او لم يحصل الا التصوّر

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست