responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 173

عليه‌ قوله و ايضا فحقيقة التهديد لا يخفى ان حقيقة التهديد ليست كساير الانشاءات فظاهر انه يمكن فرض حكمة تقتضى التلفظ بالامر مثلا مع من لا يفهم انه امر بل لا يحتمل فيه الخبرية و يؤخر البيان الى وقت فيكون ذات الطّلب متقدما و بيان كونه كك متاخرا و كك يقال فى التهديد اذ ليس تقدم القرينة جزءا فى خصوص معنى التهديد جزما خلافا لمن توهم ذلك قوله و ليس لها وقت حاجة يتصور التاخير إليه و اللازم على فرض انه ليس للاخبار وقت حاجة اصلا انّما هو جواز التاخير بل الترك مط لما عرفت من عدم وجوب البيان مع عدم توقف الفعل و ان مجرد افهام غير الواقع ليس فيه من حيث هو جهة قبح فاذا فرض ان الاخبار ليس فيه تلك الحاجة التى من اجلها قبح التاخير و انما هو مجرد افهام غير الواقع الذى هو كما تعلم مشترك بينهما الا انه هنا اصرح فان كان فى نفسه قبحا كما يظهر من المص هنا فلا يجوز تاخيره فى الانشاء ايضا و ان اختصت الجهة المختصة به فاقتضاء القبح فى خصوص التاخير المزبور و ان لم يكن فى نفسه قبحا فلا معنى للمنع من التاخير فى الاخبار فيه مع قطع النظر عن تسميته كذبا و ح فالتحقيق ان يقال ان فى الاخبار بخلاف الواقع مفسدة اخرى سوى مجرد افهام غير الواقع و هى نظير المفسدة فى الانشاء و ذلك ان الغالب ان للسّامع اغراضا تتعلق بالنسبة الواقعية فربما يرتب غرضه عليه و يسعوا فيه حيث ان ظاهر خبره الصدق و المطابقة للاقع و قد لا يكون للسامع غرض بل لسامع السامع و هكذا كثير ما يوجب تنقيص الخبر عنه و اذ لا له بين اصحابه فيحرم بذلك حظه منهم و الحاصل انه انما يقبح من حيث الحمل و الاغراء بما يترتب عليه فعلا او تركا و حيث ان الترتيب امر غالب مع عدم العلم غالبا بما لا اثر له وجب ان يحرم مط و قبح ان يرخص فيه اصلا حتما للمادة و نظيره فى ذلك التصرف فى مال الغير فانه يحرم مط و يقبح عقلا ان يرخص فى غير الضّار منه ايضا عند التّدبر نعم اذا فرضت مصلحة تقاوم تلك المفسدة او تزيد فلا كلام فى الحسن و يمكن ان يقال ان ما قطع بانه لا اثر له من الاخبار انما حرم باطلاق الايات و الاخبار و كيف كان فلا دليل على قبح ارادة خلاف الظاهر اذا بين المراد قبل مضى زمان يحتمل فيه ترتب اثر عليه او لاحتمال هنا كاف فى القبح بقبح المخاطرة على القبيح عقلا و لهذا يقبح الاخبار

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست