responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 17

فيكون قوله مجازات لغوية فى المعنى اللّغوى مفعولا اخر للجعل و ان لم يكن الجعل مؤثرا هنا فى العربية اذ مدارها فى المجاز على كون النوع مألوفا لديهم كما ذكر المستدل لكن حيث ان المجاز فرع الوضع صح دعوى تاثير الشّارع فيها المجازية فى المعنى اللغوى لانه هو واضع اللّفظ للتجوز عنه فيكون المقصود ح اثبات عربيتها فى استعمال الشارع دائما اى حتى لو كان المقصود هو المعنى اللّغوى تجوزا كما فى قوله (ص) من صلّى علّى مرّة صلّى اللّه عليه عشرة و ح فان قلنا ان عربيّة المجاز باعتبار عربيّته حقيقة او باعتبار استعماله بالخصوص فى لسان العرب فلا بحث و الّا قلنا لو سلّم عدم عربية حقيقة فلا نسلم التّبعية لها فى ذلك و لا التّوقف فى صدق العربيّة فيه على استعمال الخصوصية بل المدار فى عربيّة المجاز على الرخصة النّوعيّة و هى حاصلة و ح فيكون المقصود المستدل اثبات عربية المجاز على اضعف الطّريقين اعنى الالتزام لعدم عربيّة الشّارع فتثبت على اقويهما بطريق اولى و ان كان اثبات عربية الشّارع يكفى فى المقامين اعنى فى اثبات عربية الاستعمال الحقيقى و المجازى الا انه اراد الاستظهار فى المقام الثانى و انه عربى لا محالة هذا و يمكن اثبات عربية الاستعمال فى المعنى بطريق اخر بحيث يتم حتى بناء على اشتراط نقل الاحاد فى المجاز و انه بدون ذلك ليس بعربى و هو انكار ملاحظة العلاقة و المناسبة بينه و بين المعنى الجديد بل بدعوى انه بملاحظة الوضع الاول فى الاستعمال حتى فى نفس الواضع للمعنى الجديد فاذا فرض عدم عربية الشّارع لزم بمقتضى ظاهر الاية ملاحظة الوضع الاول لا بملاحظة العلاقة و ان امكنت هذا و النكتة فى اثبات عربية الاستعمال فى اللغوى اثبات عربية نحو قوله تع صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً و على هذا فلا يرد على العبارة شئ اصلا و قد يجعل المستند فى منع كونها غير عربية مجرّد اثبات عربية المجاز كما يشير اليه ذيل العبارة فيعترض ان المراد اثبات العربيّة بالنظر الى المعنى الشرعى لا اللّغوى قال فكان قوله فى المعنى اللّغوى سهو منه و فيه انه لو اريد المعنى الشرعى فلا وجه لنسبة جعله مجازا الى الشارع بوجه اذ لاهل اللّغة او غيرهم الابتداء بالتجوّز فى ذلك بعد معرفة المناسبة مع انه اشارة الى استعمال لم بتحقق اذ المراد استعمال اهل اللّغة لها فى المعنى الشرعى مجازا و كذلك لو اريد استعمال الشّارع لها فى المعنى الشرعى ايضا فيه بعد وضعه له لكن على ان يلحظ فى هذا الاستعمال العلاقة بينه و بين المعنى اللّغوى‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست