responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 165

و ح فظهر انه كان الاولى ان يق ان المجمل يكون فعلا و لفظا مفردا و ان كان مركبا مزاجيا او اسناديا او اضافيا و سببه امّا الاشتراك فى الوضع كما فى المشترك اللّفظى او المعنوىّ او الاطلاق على وجه يقع التّردد كما فى الحقيقة مع بعض اقسام المجاز المشهور و المجازات المستوية او الصورة كما فى الاعلال او غير ذلك‌ قوله فهيهنا فوائد

لا يخفى ان حظ الاصول انما هو البحث عن القواعد الكلّية دون الفوايد الجزئية لكن لا باس بالكلام هنا فيما ذكر بعد جريان عادتهم بالبحث عمّا زبرا؟؟؟ قوله فيقولون اه‌ هذا بيان للاسماء التى تخص الابعاض لا لاطلاقات اليد عليها كما قد ظنّه شيخنا الصّالح‌ قوله و اعيطه كذا بيدى‌ هذا و ما بعده تمثيل لاطلاق اليد على الابعاض و الحق ان يقال ان المراد من هذه الاستعمالات كلها انما هى الجملة دون الابعاض و ان الاختلاف فيها انما هو فى خصوص النّسب على حسب اختلافها فى وجه تعلقها عرفا من حيث اختلافها فى الاستعداد و الثانية فهو نظير الاختلاف فى قولنا ضربت زيدا او رايته و قولنا أعريته و صبغت ثوبه فان النسب ما يقتضى فى العرف الاستغراق و منها ما يختص ببعض معيّن و منها لا يختص به فاذا جعلنا الموضوع له عبارة عن المجموع كانت النّسبة مجازية على انه يمكن ان يعتبر النّسبة اليه من حيث كونه مجموعا لا الى بعضه و ان كانت انما تعلقت من حيث الاجزاء بالبعض‌ قوله و الجواب عن الاوّل اه‌ الاولى فى الجواب ما اشرنا اليه نعم يصلح هذا جوابا على وجه التنزل قوله كان معناه اه وجهه ان ظاهر تعلق النفى بشئ انه باعتبار معناه المراد منه عند الاثبات و ان احتمل ارادة المبالغة فى نفيه باعتبار انتفاء وصف الكمال منه مثل لا صلوة لجار المسجد الّا فى المسجد او اضماره بحيث يكون هو المقصود بالنفى و المتسلّط عليه تقديرا و هذا و ان كان حقيقة الا انه خلاف الظاهر لافتقار الاضمار الى القرينة و كذا المبالغة مع استلزامها تجوزا فى النسبة النفى الى النفى لا فى نفس ارادة النفى او المنفى كما قد يتوهم كثيرا فتدبر جيدا كثيرا قوله و ان لم يثبت اه‌ لا يخفى ان الاول تتميم الاستدلال بان يقال و ان ثبت كونها حقيقة شرعية فى الاعم و ان لم يعلم صدق الاسم مع انتفاء القيد المذكور كان ظاهر النفى ففيه لما قررناه فتنتفى الصحة ح تبعا و ان علم الصّدق علم انّ النفى انما تعلق باعتبار احد الوجهين السّابقين فيدور الامر ح بين ان يكون الملحوظ وصف‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست