responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 146

نظير حمل ما يوجب المطلق على الاطلاق فيما سبق كما عرفت تفصيله و هو راجع الى اعتماد القرينة كما هنا و ح فبذلك ينبغى الجواب لا بما ذكره المص ره لكنه اجاب على مذهبه‌ قوله انما هو لصحة اللحوق الخ‌ ان اريد ان اتصال اللّواحق معتبر وضعا فى الدلالة على التعلق بملحقاتها فيمكن انكاره بدعوى انها انما وضعت لافادة مجرّد اللّحاق مط لكن حيث كان الاستثناء و غيره غير مستقلّ بنفسه بل يحتاج الى المتعلّق بغيره و كانّ الفصل مظنة السّهو و النسيان فانه الطّبيعة الثانية للانسان كان اللّازم لكل عاقل بحكم السّليقة مراعات الاتصال و اما لو فرض الفصل مع القرينة المعنية للمرجع فدعوى انه خارج عن الوجه الذى اعتبره الواضع فى وضعه و شرط فيه الاستعمال فتحكم فغاية ما يمكن ان يقال انا لا نعلم الاشتراط و لا عدمه و لعلّ مراد المص من لفظ الصحة الصّحة المعتد بها تسامحا و ح فالجواب فى الحقيقة انما هو اتصال الجمل بمفرد غير موجب الظهور فان قيل المراد انّ اضافة مجموع الجمل من حيث المجموع الى القيد كاضافة الجملة الواحدة اليه و لا ريب ان اتصالها موجب لتقييدها به و ان امكن من حيث الوضع تعلّقه بما انفصل عنها طال الفصل او قصر اذا صار بحيث يعد عرفا كلام واحد قلنا هذا اولا خلاف ظاهر الحجة و لو سلمنا ارادته فهو صحيح لكنه معارض بان نسبة خصوص الاخيرة اليه كذلك و لا ترجيح ان لم تكن الاخيرة اولى به‌ قوله ان الاستثناء خلاف الاصل‌ لا يخفى ان الاصل فى اللّغة انّما هو المبنى و الّذى يمكن اعتباره مبنى هنا انما هو ذات العام و معناه سواء جعلنا الخصوص حقيقة ام مجاز ان العمل عليه حتى يعلم المخصّص و الى هذا اشار بقوله لمخالفته للحكم الاول اى ما يقتضيه لفظ العام من الحكم لو لا المخصّص فانه قبل التّخصيص يفهم العموم فيهما متزلزلا اذ ليس المراد انه يستقر الحكم المعلق على العام ثمّ يرتفع بالمخصّص فانه تناقض منفى هنا بالاجماع بل لا يستقر حكم العام بحيث يجب الحمل عليه الا عند وقت الحاجة لقضاء القرينة العقليّة بعدم التّخصيص و اما قبل ذلك فانما يظن ذلك ظنا و يتصور تصوّرا مجرّدا عن حمل و عمل بل قد لا يحصل ظن شخصى كما فى حال النّطق فى وجه كما اشار اليه المص و ان امكن ان يقال انه يحصل معدّا للزّوال كما يحصل بعد تمام النّطق قطعا ثم يزول قبل وقت الحاجة كما اشرنا و قد لا يحصل الظّن الشخصى ايضا مط

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست