responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 112

المتدبّر فظهر بهذا فساد ما فى قوله سلّمنا لكن يقتضى قولنا الخ فتدبر نعم هو غير الفساد بمعنى الافساد اعنى؟؟؟ عن فعل لجزء المنهى عنه الموجب لفساد الكل عند الافساد عن النّواهى المتعلقة بالاجزاء و الشّرايط و الموانع و على استفادة الفساد و الافساد بالنظر الى المعاملات بدليل آخر نعم في هذا الدّليل شئ و هو تسمية الضّدين نقضين و هو سهل اطلاق القول بان مقتضى التقيضين نقيضان و ان امكن تاويله كما اشرنا اليه لكن الانصاف انه ليس بتاويل لظهور اعتبار الحيثية كما لا يخفى على ادنى ذى رؤية قوله لو دلّ لكان مناقضا اه‌

الوجه فى ردّه ان يقال ان اريد من المناقضة الدّلالية بمعنى تنافى المعنيين فى ذاتهما معنا بطلان اللازم اذ المناقضة متحققة بين كلّ مجاز و حقيقة اذا اريد المعنى المجازى و تحققه فى المقام بالنسبة الى ما يتضمّن الدّلالة الالتزاميّة العقليّة من حيث ان ظاهر النّهى من جهة القرينة العامة اعنى ظاهر حال المولى من ملاحظة الارشاد و انما هو الفساد دون التّحريم الذاتى و يجوز الخروج عن دلالتها بالقرينة الخاصة كما يجوز الخروج عن دلالة الشهرة فى المجاز المشهور بالقرينة الخاصة الدّالة على ارادة المعنى الحقيقى و ان اريد المناقضة الارادية بمعنى امتناع ان يراد من النهى خلاف ظاهره من الارشاد الى الفساد منعنا الملازمة بالنّسبة الى ما ذكرنا كما اجاب به المجيب لظهور امكان الخروج عن الظاهر الوضعى او ما بمنزلته و ان كان ظهوره فى افادة الفساد المنافى لقرينة الصّحة كما وقع من المص ره فانما يتم بالنظر الى معناه الاصلى اعنى التحريم الذّاتى دون الارشادى الذى ادعيناه انه هو الظاهر عرفا بحسب القرينة العامة فى المعاملات و لواحقها و لواحق العبادات و ح فلعل النّزاع فى ذلك لفظى و نمنع بطلان اللّازم بالنسبة الى ما يدل بالالتزام العقلى و انّما فرضنا بين النّوعين لان اللّازم العقلى لا يتصور فيه نصب القرينة على نفيه اذ لا يمكن نفيه الا بان يستعمل اللّفظ فى غير الملزوم و المفروض خلافه بخلاف ما يكون اصل مفهوميّته من حيث القرينة قوله و اجيب‌

قد عرفت انه لا ينبغى الجواب باطلاق منع الملازمة و كانه لاحظ مثاله دون دعواه‌ قوله و فيه نظر اه‌ فيه نظر كما عرفت مع ان هذا الكلام يقتضى اختلاف فيهمهما فى معنى الملازمة على المعنى الاوّل و اخره على المعنى‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست