responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 56

للصحة و التمامية لا سبب لها لا حقيقة و لا شرعا اذ لو كان سببا حقيقيا لكان واقعا فى رتبة متقدمة على صدور الجعل يكون داعيا للشارع على جعل الصحة او امضائها و يمتنع تعلق الجعل بما ليس سببا واقعا و قد مر بيانه فى مبحث الاحكام الوضعية و لعل المراد اطلاق السبب على الموضوع نظرا الى كونه بمنزلة العلة الصورية من العلل الاربع فظهر من جميع ما ذكرنا ان اصالة عدم الشرط لا تنهض لاثبات كون وجود العقد الفاقد متصفا بالفساد

[في دفع توهم آخر يمكن في الكلام‌]

(لا يقال ان الفساد مفهوم عدمى انتزاعى من العقد الناقص متحد وجودا مع منشائه كالعمى و نحوه من المفهومات العدمية التى يكون التقابل بينه و بين الامر الوجودى تقابل العدم و الملكة و ان كان المبدا و هو الفساد مغايرا مفهوما لمنشئه إلّا انه يصح حمله على منشائه بمعونة ذو او الاشتقاق فيقال العقد الناقص فاسد كما هو الشأن فى الامر الانتزاعى بالنسبة الى منشائه كما ان الصحة ايضا امر انتزاعى مغايرة مفهوما مع منشئها و يصح حملها عليه بمعونة الاشتقاق فيقال العقد الجامع للشروط صحيح فكما ان اصالة الصحة تنهض لاثبات اتصاف العقد التام بالصحة و يكون مصداقا لها كك اصالة عدم البلوغ تثبت كون العقد الناقص فاسدا لصحة حمله عليه حقيقة فليست من الاصول المثبتة (لانا نقول عدم الشرط مفهوم اعتبارى زمامه بيد المعتبر و المفروض عدم اعتبار عدم البلوغ مثلا قيدا للموضوع حتى يكون الفساد متحدا وجودا مع منشائه فان العمى منتزع ممن يكون فاقدا للبصر لخصوصية فى المنشا فيصح حمل الاعمى عليه لمكان الاتحاد فى الوجود و لا كك الامر فى مفهوم الفساد لانه ليس منتزعا عن وجود العقد الناقص و إلّا يلزم ان يكون العقد المقيد بعدم الشرط موضوعا للفساد لخصوصية ملحوظة فيه و ليس كك بل العقد المقيد بالشروط واجد لخصوصية داعية للشارع على جعل الصحة عليه فيكون موضوع الفساد «لا العقد التام لا العقد الناقص فاصالة عدم الشرط لا تنهض لاثبات الفساد لوجود العقد الناقص و لا تصرف للشارع فى جانب العدم و انما المصحح لجريان اصالة عدم الشرط تصرف الشارع فى جانب وجود الشرط بتقييد المتعلق به ثبوتا او عدما لخصوصية ملحوظة فيه ففرق بين التقابل الخارجى تقابل العدم و الملكة و بين التقابل الحاصل من الجعل الشرعى تقابل العدم و الملكة فانهما مشتركان فى ثبوت الشأنية و القابلية

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست