responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 54

كون العقد مثلا صحيحا تاما عندهم لا لكون ظاهر حال المسلم او ظاهر الحال كاشفا عنها فظهر مما ذكرنا ان قاعدة اصالة الصحة ليست امارة على الصحة و عدم اقتضاء دليل الاختلال لاماريتها واضح لا يحتاج الى البيان (و مما ذكرنا ظهر ان الصحة و التمامية هى كون الفعل على وجه يترتب عليه الاثر لا مجرد ترتيب الاثر اذ المركوز فى اذهانهم كون الفعل صحيحا تاما فى مقابلة الناقص و ترتيب الاثر من الملكية و نحوها فى رتبة متأخرة كما هو الشأن فى الموضوع بالنسبة الى اثره فلا وجه لاحتمال كونها من الاصول الحكمية كاصالة الحلية المقدمة عليها الاصول الموضوعية اذا تمهد ذلك فلنعد الى شرح كلمات الاستاد بيانه ان الفساد ليس من آثار العقد الصادر من غير البالغ و من الاحكام المترتبة عليه لان التقابل بين الصحة و الفساد تقابل العدم و الملكة فان الفساد عبارة عن عدم ترتب الاثر الشرعى على الفعل كما ان الصحة و التمامية عبارة عن كون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر فاذا كان الفعل متصفا بالصحة فلا محالة يكون اتصافه بها لاجل خصوصية وجودية مأخوذة فيه كالعقد الواجد للشرائط فبانتفاء واحد من الامور الوجودية يتصف بالفساد فاذن يستند الفساد الى عدم صدور العقد عن البالغ على نحو القضية المعدولة لا السلب المحصل و لو بانتفاء الموضوع و من المعلوم ان العقد الصادر من غير البالغ ليس تقابله مع موضوع الصحة تقابل العدم و الملكة بل القضية المؤلفة منه قضية موجبة لا معدولة فيترتب عليه الآثار الأخر ما عدى الفساد و بعبارة اخرى ان الملكية مثلا انما هو حاصل شرعا من عقد البيع التام الجامع للشروط الشرعية فعدم الملكية انما هو من جهة عدم وجود العقد التام لا من وجود العقد الناقص ضرورة ان عدم الاثر مستند الى عدم الموضوع الذى هو بمنزلة العلة الصورية لا الى وجود الموضوع الناقص و ليس ذا من افراد عدم الموضوع التام لاستحالة انطباق العدم على الامر الوجودى بل عدم الموضوع التام من مقارنات الوجود الناقص و عدهم العقود الفاقدة لبعض الشروط من العقود الفاسدة انما هو مسامحة فى التعبير بل لا العقد الجامع للشروط متصف بالفساد لا وجود العقد الفاسد فنستنتج من ذلك ان استصحاب عدم البلوغ لا ينهض لاثبات كون وجود العقد الناقص فاسدا و المفروض ان اصالة الصحة تنهض لاثبات ان العقد الموجود المشكوك فى شرط من شروطه صحيح تام فليس فى مقابل‌

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست