responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 13

المعاش و المعاد كما افاده بعد ملاحظة عدم اصل آخر يعول عليه فلا يقال ان الاختلال يرتفع به أيضا و معه لا استقلال للعقل به بخصوصه كما هو المهم فافهم انتهى) اقول قد سبق فى مبحث الاجماع على خبر الواحد ان الاجماع العملى و هو اتفاق العلماء على عمل يكون ابكم لا لسان له فى بيان حدود موضوع المسألة الكلية و مقدار سعة المحمول فيها فلا جدوى فيه فى كشفه عن تقرير الشارع الا بعد احراز الحدود و الخصوصيات كى يعلم ان تلك الكبرى منطبقة علينا ام لا لوضوح ان طريق تحصيله انما هو بتصفح جملة من فتاويهم فى الموارد المعدودة و قضية ذلك هو الاقتصار على تلك الموارد التى اتفق قولهم فيها و لا يجوز التعدى عنها و لو كان قاعدة اخرى فى الموارد المعدودة كقاعدة اليد و قبول قول الامين فى رد ما اؤتمن عنه او تلفه من غير تفريط و قبول قول اهل الخبرة فى التقويم و اروش الجنايات و قبول قول المباشر للغسل فى الطهارة و قبول قول النساء فيما لا يعلم إلّا من قبلهن و قبول قول المالك فى اخراج الزكاة و الخمس و قبول اقوال اهل السوق فى التذكية و قبول قول كل مزاول لعمل فيه كالوكيل و النائب فان قولهما فى العقود و الايقاعات و الاعمال التى وقع الايتمان فيها مسموع لم يكن فى عملهم دلالة على حجية اصالة الصحة فى تلك الموارد الجزئية و هذا بخلاف الاجماع القولى المنعقد على عنوان كلى فانه يصح التمسك باطلاق معقد الاجماع كما اذا قام دليل لفظى قطعى على كبرى كلية و الاجماع القولى حجة فيما اذا لم يحتمل ان يكون مبنى فتواهم على السيرة المستمرة المستقرة على حمل الافعال على الصحيح فهذا الاجماع القولى ليس بكاشف عن رأى المعصوم فضلا عن الاجماع العملى الا بكم فلا بد من التشبث لحجية السيرة بالكشف عن امضاء الشارع من جهة عدم ردعهم عنها او التشبث بذيل حكم العقل بحجية اصالة الصحة لاجل لزوم محذور اختلال نظام المعاش و المعاد من الغائها و انما يتم الاستدلال به فيما اذا لم يكن فى موردها اصل آخر مغن عنها كقاعدة اليد فى البيع و نحوه مما يكون متعلقا بالملكية او الحقية و من المعلوم ان اليد تقوم على الملكية و نحوها التى شرط فى العوضين و اما الشك فى صحة العقد من جهة كونه واجدا للشروط كالعربية و الماضوية و نحوهما بناء على‌

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست