responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 11

و الصحة و الفساد فالحمل على السوء ملازم للحمل على الفساد كما ان الحمل على الحسن ملازم للحمل على الصحة و ليس غيرها موردا للآية المباركة كالبيع المردد بين وقوعه قبل رجوع المرتهن عن الاذن او بعده فان ذا ليس مورد حسن الظن و لا سوء الظن فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع و هذا خارج عن مصب الآية المباركة حسبما اوضحنا سبيله هذا تقريب الاستدلال بالآية المباركة لاصالة الصحة فى هذا المورد و يتم بعد القول بالفصل فى الموارد الأخر

[في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها]

(قوله و فيه ان نفى الواسطة بينهما الخ) اقول هذا ايراد على الاستدلال بالآية المباركة على اصالة الصحة توضيحه ان حرمة ترتيب آثار السوء المستفادة من قوله تعالى‌ «اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ» لا تقتضى وجوب ترتيب آثار الحسن الملازم لوجوب ترتيب آثار الصحة حتى تقوم الآية حجة على اصالة الصحة فى هذا المورد لما نبهنا عليه ان النهى عن الشى‌ء لا تقتضى الامر بضده اعنى الامر بترتيب آثار الحسن الملازم للصحة فتكون الواسطة هى التوقف فى مورد مثل هذه المعاملة و ليس ذا مخالفا للآية المباركة كما اوضحه الشيخ قده و ان كان وجه ايراده الى الاخبار لا الى الآية (قال ثم لو فرضنا انه يلزم من الحسن ترتيب الآثار و من القبح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية و غيرها لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الاخبار الحكم بترتيب الآثار لان مفادها الحكم بصفة الحسن فى فعل المؤمن بمعنى عدم الحرج فى فعله لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن انتهى) و لعل الاستاد فهم من هذه العبارة ان مراده انه لا يحكم بمقتضى الاخبار الا بنفى الحرج فى فعل المؤمن و عدم حرمته المستتبعة للعقوبة و لا يحكم بثبوت الحسن واقعا بمعنى الحكم بصدور المعاملة الغير الربوية المستلزم لوجوب حملها على الصحة و من البين ان نفى الحرج و عدم صدور الحرمة لا يلازم وجوب الحمل على الحسن الواقعى فى هذا المورد و هذا الايراد من الشيخ كما يتوجه الى الاخبار كك يتوجه الى الآية المباركة و لكن حمل تلميذ الشيخ فى بحر فوائده كلامه على معنى آخر (قال لا يخفى عليك الفرق بين هذا التنزل و سابقه و هو انه كان الكلام فى السابق ان الروايات لا تدل الا على عدم جواز اتهام المؤمن و انه فعل ما هو قبيح باعتقاده و

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست