responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 223

فافهم مستمدا من ملهم الحق و الصواب.

قوله (قده): و حملوا التبعية- الخ.

توضيحه: انه بناء على الاتحاد الذاتي و الوحدة بحسب الحقيقة لما لم يكن تابع و لا متبوع و لا تبعية فحملوا التبعية بحسب مقصود الواضع، يعني ان مقصوده أولا و بالذات هو المعنى المطابقي، و المعنى التضمني مقصود تبعا و ثانيا و بالعرض. و لا يخفى أن التبعية بهذا المعنى لا اختصاص لها بالتضمن بل هي حاصلة في الالتزام، فلا معنى لقول المشهور: إن التضمن يتبع المطابقة.

قوله (قده): و يمكن أن يجعل التبعية- الخ.

يعني إن الدلالة التضمنية- و إن كانت عين الدلالة المطابقية ذاتا و حقيقة- إلّا انه لما كانت مغايرة معها اعتبارا فيصح أن يجعل اعتبارها تبعا لاعتبارها و نفسها لنفسها باعتبار التعدد الاعتباري.

و فيه: ان التعدد و التغاير و إن كان ذاتا و حقيقة لا يصحح التبعية ما لم يكن مناط الأصالة في احدهما و ملاك التبعية في الآخر موجودين، و فى هذا الوجه ليسا بموجودين، فجعل الدلالة التضمنية تابعة ترجيح بلا مرجح، بخلاف الوجه السابق حيث انه تصور فيه الأصالة و التبعية بحسب مقصود الواضع.

(إشكال)

و لي في تحقق أصل الدلالة التضمنية شك. و بيانه: ان المراد باللازم المعتبر في الالتزام إما بالمعنى الأعم و هو الذي لا ينفك عن شى‌ء آخر، و هو

اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست