responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181

المفروضة، و لكن لما كان ما فرضناه مجرد فرض لا واقعية له كان الامر سهلا، اذ المناط في انعكاس الحد و طرده هو الأفراد الواقعية دون الافراد الفرضية، فاذا لم يشمل حد المشترك لما ذكر من الصورة لا يقدح و لا يضر

(شبهة عويصة)

اعلم أن الصور المحتملة باعتبار الوضع و الموضوع له أربع: احدها الوضع العام و الموضوع له العام، و ثانيها كونهما خاصين، و ثالثها كون الأول خاصا و الثاني عاما، و رابعها بالعكس.

لا اشكال و لا خلاف في إمكان الاوليين بل وقوعهما، و المتأخرون حكموا باستحالة الثالث و وقوع الرابع.

و وجه استحالة الاول و امتناعه أن الجزئي لا يمكن أن يتصور به الكلي فلا يعقل أن يكون مرآة لملاحظة الكلي، فالجزئي لا يمكن أن يجعل مرآة للكلي إلّا أن يعتبر و يلاحظ الكلي الذي ينتزع منه فيجعل مرآة للكلي.

و لا ريب في انه كما لا يمكن أن ينال بالجزئي بما هو جزئى الكلي كذلك لا يمكن أن ينال بالكلي الجزئي بما هو جزئي، إذ من الواضح اللائح انه لا بد من المطابقة بين العلم و المعلوم و إلّا لم يكن العلم علما «هف»، فاذا لم يحصل المطابقة بين الجزئي و الكلي لم يحصل في العكس من غير فرق. نعم يحصل بالكلي العلم بالكلي المتحقق في الجزئيات و الافراد دون أنفسها.

إن قلت: الافراد و ان لم تكن معلومة بعناوينها و كنهها إلّا انها معلومة بوجوهها، و هذا المقدار من العلم يكفي، أ ليس الفرق بين العلم بوجه الشي‌ء و بين العلم بالشي‌ء بوجهه؟ ففيما نحن فيه الأفراد معلومة بوجهها- و هو الكلي- لا أن الكلي معلوم دون الافراد.

اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست