responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 103

و ببيان آخر لعله يكون أوضح: أن الدق الذي هو المضاف- و ان كان ملحوظا بلحاظ الوجود- إلا أن ذلك الوجود وجود الطبيعة مطلقها لا اختصاص له بفرد منها دون فرد، و إنما جاءت الفردية و الاختصاص من قبل الاضافة الى الثوب، و لا يعقل أن يؤخذ ما يجى‌ء من قبل المضاف اليه في المضاف و إلا لتقدم الشي‌ء على نفسه و تأخر عن نفسه، فلا بد و أن يؤخذ المضاف لا بشرط، فيكون الاختصاص باعتبار الفردية و الحلول في الموضوع الذي يكون خارجا عن المضاف- فافهم ما ذكرنا حق فهم.

(تتميم مرام)

و ليعلم أن المراد بقولهم باعتبار معنى و باعتبار الصفة التي يدل المضاف عليها هو كون ذلك المعنى و تلك الصفة واسطة في عروض الاختصاص لذلك المضاف لا واسطة في الثبوت، إذ من الواضع أنه يصح سلب ما فيه الواسطة، و هو الاختصاص عن ذي الواسطة، و هو ذات الكاتب إذ ذات الكاتب- و هو عمرو مثلا- لا يختص بزيد بل الاختصاص إنما هو لكاتبيته- فافهم.

قوله (قده): لان كثيرا من مسائل هذا العلم- الخ.

مثلا يستدل بكون صيغة النهي للتحريم الذي هو من مباحث الألفاظ في علم الاخلاق لحرمة الغيبة لقوله تعالى: «وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً»، و يستدل بأصالة الحقيقة في علم أصول الدين على بقاء الظواهر المتعلقة بالاعتقاديات من الجنة و الحور و القصور و الأنهار على ظاهرها، و يستدل بالمفهوم الذي هو من مباحث أصول الفقه في حجية خبر العدل التي هي من مقاصده و مطالبه في قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا».

اسم الکتاب : تعليقات الفصول في الأصول المؤلف : الشيرازي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست