responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 90

و ربما لم يوضع لفظ لها و يستعمل فيها ما ليس موضوعا لها مجازا فمن القسم الاول هو صيغة الامر و النهى و كذلك أداة الاستفهام و النداء و من الثانى الجمل الاخباريّة التى تستعمل بعد التنزيل و هو اما باعتبار تنزيل حصول سبب فعل الغير و هو ارادة المتكلم منزلة وقوع هذا الفعل كصيغ العقود و الايقاعات و الجمل الخبريّة الصّادرة بعبارة وقوع المامور او ترك المنهيّ عنه نظير لا يمسّه الّا المطهرون و امّا باعتبار تنزيل الارادة الشانيّة الباطنية منزلة صيرورتها فعليّة قبل ذلك و منزلة كونها مبيّنة قبل هذا الخطاب فيعبّر بالجملة الخبريّة الدالّة على وقوع عناوين انتزاعيّة تلك الارادة الفعليّة و هذا نظير وضعت و سميّت فان تعهّد الواضع على ان لا ينفك بين اللفظ و بين ارادة تفهيم المعنى على ما مرّ فى شرح حقيقة الوضع سبب لانجعال اللفظ بازاء المعنى و نفس التعهّد جعل له بازائه و سبب لوضعه و استقراره دائما بازاء المعنى و يصير بعد هذا التعهّد علامة و اسما فينزل ارادة عدم الانفكاك الباطنيّة الّتى هى عين الوضع منزلة كونها فعليّة قبل ذلك و هذه الفعلية هى المسمّاة بالتعهّد فيعبر عن تلك الارادة بجملة دالّة امّا على وقوع ما ينتزع عن التعهد اعنى بيان ارادة عدم انفكاك و هذا هو وضعت و اما على وقوع اثر التعهّد و هذا هو سميّت و ايضا للجملة الخبريّة الدالة على وقوع عناوين انتزاعيّة فعلية الارادة

إن مضامين الأحكام الشرعية كلها امور انتزاعية و عناوين اعتبارية

نظير التعبير عن التكاليف بلسان الوضع اعنى الاحكام الوضعيّة فان مضامينها كلّا امورات انتزاعيّة و عناوين اعتباريّة تنتزع عن التكاليف بعد فعليتها فان الاحكام الوضعيّة هى الصّحة و البطلان و الفساد و الملكيّة و الضّمان و الشّرطيّة و السّببية و اما الحقيّة فهى مندرجة تحت الملكيّة فانها بعض انحائها و اما الجزئيّة فليست من الاحكام الوضعيّة بل بيانها المتعلق الارادة الفعليّة الّتى تحقق فعليّتها فلا تقع مورد بيان اصل التكليف و الحاصل ان الحكم الوضعى ما يكون تبعا للتكليف على القول السّديد او ما يكون مستتبعا له و بالعكس كما هو قول نادر و الجزئية ليست كذلك بل بيانها بيان لموضوع حكم متحقق مبيّن قبل ذلك و القول بانها مجعولة كما هو لازم للقول بان الماهيّات المخترعة مجعولة لا يستلزم كونها حكما بل الجزئية حينئذ تصير امرا خارجيّا قابلا للجعل فليست من الاحكام فت و كيف كان الصحة و البطلان او الفساد واضح كونها امورات منتزعة و اما الملكيّة الشرعيّة منتزعة من كون عين الملك مباحة للمالك و حراما على غيره الا برضاه فهى باختيار المالك بعد الحكم التكليفى الشرعى و لا نعنى بالملكيّة و السلطنة الّا كونها باختياره و كذلك الضّمان منتزع عن وجوب الرّد و الشرطيّة منتزعة عن وجوب الشرط على وجه القيديّة للمشروط و ينتفى الامتثال بانتفائه و انما يتبع عنوان شرطيته و هى انتفاء المشروط الذى هو الامتثال بانتفائه بفعليّة الطّلب اعنى معلوميّته و الّا فهو قيد فى المامور به و داخل فى متعلق الوجوب تقيدا و تسميته شرطا بلحاظ كونه قيدا غلط على معناه الاصطلاحى بل اللغوى ايضا و السّببية للوجوب انما هى منتزعة عن تقييد الارادة الفعليّة الملزمة اعنى الوعيد فان وعده العقاب التى هى مناط الوجوب على ما فصّلناه فى كون الامر ظاهرا فى الوجوب موقتة و مقيّدة بترك الفعل بعد

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست