responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 84

بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء تعريف له باعتبار العنوان الطارى للطلب و الارادة و باعتبار المفهوم المتفرّع على مفهوم الحكم و معنى تعلق الخطاب بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء هو تاثير الخطاب و حصولها باعتبار كونه ارادة فكون الصّيغة مقتضيا لحصول المامور به انما هو متفرع على كونها طلبا و ارادة و لا يقال ان الطلب امر مستقلّ مقتض لاطاعة المامور و حصول الفعل و ان لم يكن هناك ارادة اصلا كما توهّم هذا المحقّق قده فى بعض كلماته لانا نقول اولا انّ هذا رجوع عن كون الطلب هو الاقتضاء الذى ادّعى المحقق المذكور انّه امر واقعى يوجد باللّفظ بقصد المتكلم حصوله و ثانيا انه يجتمع على ذلك فى الامر ثلاثة امور الارادة و الطلب و الاقتضاء لان الطلب مستلزم للارادة التشريعيّة بالاتفاق و ان قلنا انه غيرهما و لم يقل احد ان بالامر مستعمل على امور ثلاثة و ثالثا ان الطّلب على القول بكونه غير الارادة لم يفهمه و لم يتعلقه غير الاوحدى من العلماء بل هؤلاء الاوحدى لم يمكنهم توضيحه بل الظاهر انهم لم يتصوّروه و إنمّا التزموا به لشبهات و تغاير التعبيرات عنه و عن الإرادة التكوينيّة و لما مر من عد الصيغة من الانشاء و لما افتهموا من الفرق بين اطلب و اريد الذى هو ظاهر فى التكوينية او الشّأنية و مع خفاء الطلب بهذا المقدار كيف يقال مع ابتلاء عوام الناس به ان الصّيغة موضوعة له و مقتض هو بنفسه للاطاعة و ان لم يكن ارادة مع الصّيغة و رابعا انا لا نعقل اطاعة غير الارادة فان عنوان اطاعة الامر دال على كون الامر و الطلب ارادة فان معنى الاطاعة ليس الانفعال و التحمل عن فعل الغير فلا بد من ان يكون فعل المأمور به الّذى هو عين الاطاعة صادرا عن الارادة الامر و باختياره و مع عدم ارادته ذلك كيف يعد الفعل اطاعة له و قبولا عنه مضافا الى ان العقلاء ينسبون من قال اطلب منك كذا او افعل و لكنّه ما اريد منك ذلك الى السّفاهة لعدم معقوليّة هذا القول بحقيقته و كيف كان الاقتضاء هو السّببيّة و لا ريب انّ سببيّة الصيغة لحصول فعل الغير لا تعقل اختيارا الّا يكون الصيغة كاشفة عن الصّلاح و اعلاما به و كونها دالّة على الارادة التامّة المذكورة كاف فى ذلك و لم يكن كشفها عن الطلب الّذى لم يتصوّر اعلاما بالصّلاح فكيف تصير سببا لتحقق الفعل عن المأمور و لا يقال لما كان فى اطاعته ثواب و فى مخالفته عقاب فالصّيغة الكاشفة عنه كاشفة عن ترتب الثواب و دفع العقاب لانا نقول أوّلا ان هذا يتم على القول بكون استحقاق الثواب و العقاب مترتبين على الطّلب و ان لم يكن فى ضمن الامر و عدو وعيد و سيجي‌ء فى تشريح كون الامر للوجوب و الندب ان هذا قول ضعيف فى غاية الضعف و إن ذهب اليه جل المتاخرين بل الحق ان استحقاق الثواب و العقاب يترتب على الامر باعتبار دلالته على الوعد و الوعيد و اختيار المكلّف الفعل المشتمل على الثواب او تركه المشتمل على العقاب لان الوعد او الوعيد جعل للخاصية و الصّلاح فى الفعل و هما من انحاء فعليّة الارادة فالمكلف بواسطة الفعل او الترك مقدم على احدهما و لما كان مخالفة الامر لوعده و وعيده قبيحا لكونها اغراء و تدليسا فيستحق المكلّف احدهما بواسطة اختياره ايّاه و ثانيا ان القائلين بترتب الاستحقاق مع فطمع النظر عن الوعد و الوعيد قائلون بان الاستحقاق انما هو لاجل حسن فعل المامور أو قبحه و لا ريب ان فعله مع عدم كشف الصيغة عن الصّلاح و الفساد لا يجعل الفعل حسنا و تركه قبيحا فتلّخص ان التعبير عن الطلب بالاقتضاء دليل على عينيّته مع الارادة لانه ليس اقتضاء الصّيغة لحصول فعل الغير الّا باعتبار كونها

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست