responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 67

الكلام فى الاستدلال و توضيحه و تاييده مضافا الى احتياجه الى التّامل التام فى مقدّمة الكتاب من مطالب الارادة يحتاج الى بسط فى الكلام و الاولى تاخير توضيحه عن استدلال القائلين بالمغايرة و جوابهم و لنقدم الكلام فى استدلال القائلين بالمغايرة ثم نتعرض إن شاء الله اللّه تعالى لتحقيق حقيقة الارادة

ادلة الاشاعرة على المغايرة بينهما

استدلّ الاشاعرة بوجوه اربعة و الخاصّة بوجهين و يمكن التاييد بوجه آخر فهذه سبعة وجوه الاول انه اجمع العلماء على ان الكفار مكلف بالايمان و ان الاوامر المتعلّقة بالايمان يشملهم فلو كان الطلب عين الارادة يلزم منه تعالى ارادة المحال و هى محال امّا التّالى و هو ان ارادة المحال محال فضرورى و اما المقدم و هو لزوم ارادة المحال فثابت لوجهين احدهما ان اللّه تعالى علم بعدم صدور الايمان من الكفار فلو فرض وقوعه منهم يلزم صيرورة علمه تعالى جهلا و هذا محال و للمستلزم له و هو وقوع الايمان منهم ايضا محال و هو المدعى‌ و ثانيهما ان وقوع الكفر منهم من الحوادث الممكنة فهو محتاج الى العلّة و العلل لا بد ان ينتهى الى الواجب و الّا يلزم التسلسل و الواجب هو ارادته تعالى فالكفر وقع عن ارادته و بارادته تعالى فلو كان الامر بالايمان منه تعالى ارادة ايضا يلزم منه تعالى تحقق الارادتين المتعلّقتين بالمتناقضين او المتضادين و تعلقهما بهما محال‌ و الثّانى‌ انه لا يجد تناقضا بين قولنا اريد و لا اطلب و يمكن بين هذه جمعهما بان يقول احد اريد و لا اطلب و لو كان الطلب عين الارادة لتناقضا و لم يجتمعا معا الثّالث‌ انه لو كان الطلب عين الارادة لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة مع انه يجوز الرابع‌ انه لو كان الطلب عين الارادة لا يجوز النسخ قبل زمان العمل لانه يلزم وقوع الارادتين المتعلّقتين بالمتناقضين و هو محال لا يقال ان المحال هو وقوعهما فى ان واحد و اما فى زمانين لانا نقول وقوعهما فى زمانين ليس الّا البدا و هو محال فى حقّه تعالى و لهذا نقول بان مرجع النسخ منه تعالى الى التخصيص فى الازمان‌ الخامس‌ انا نجد بالوجدان فرقا ظاهرا بين الارادة و الطلب فانه يعبّر عرفا عن الاولى بالقضاء و بالثانية بالاقتضاء و بالفارسيّة يعبران (بالخواهش) و الخواهش داشتن) و ظهور الفرق دليل المغايرة و السّادس‌ انه لو كان الطلب عين الارادة لم يكن فرق بين الاخبار و الانشاء فان لفظ الانشاء ح كاشف عن الارادة نظير الاخبار و اما لو قلنا بانه غيرها و ان لفظ الانشاء موجدة فالفرق واضح‌ و السّابع‌ انه لو سلّمنا ان ايمان الكفار ليس بمحال لكن اللّه علم بعدم وقوع الايمان منهم و ارادة ما علم عدم بوقوعه محال لان الارادة لا تتعلق الّا بما يرجى حصوله هذه تمام الاحتجاجات و الحق هو القول الاول من عينيّته الطلب للارادة الفعليّة التى سبقت حقيقتها فى الارادة

الإرادة التى هى الطلب مقيدة بكونها على وجه الابتلاء

و لقد قيّد الارادة التى هى الطلب بكونها على وجه الابتلاء يعنى بكون فعليّة الارادة بابتلاء الغير و المراد بالابتلاء امّا تعريض الغير معرض الابتلاء و المشقّة و اما اختيار الغير و كلاهما مذكوران فى لغة الابتلاء و المراد بالاختيار اما هو الامتحان او افتعال من الخبرة يعنى الانفهام و قبول الجزئيّة و الاطلاع عن اعلام المريد و كيف كان يناسب كون الابتلاء قيد الفعليّة الارادة المتعلقة بفعل الغير من حيث اعلامه بالصّلاح بعد ان لم يكن عالما به و مستريحا عن مشقة الالتزام بالفعل او الترك و لما ذكرنا نسبوا الى العدليّة ان الطلب هى الارادة

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست