responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 6

واحدة هى الفاعل فانه ربما يفعل فعلا لمصلحة و ربما يتركه لمصلحة فالعلّة صارت مقتضية للمتناقضين بخلاف العلة فى الاضطرارى فانه يستحيل اقتضائها للمتناقضين و وجه ما ذكرنا ان الاقتضاء لم يتغير بعد تغيّر الصّلاح عن طرف الوجود الى طرف الترك بخلاف الاضطرارى فانه لو اثر علّته فى طرف الوجود و العدم لتغاير اقتضائها و هذا محال لان الاقتضاء فى الشي‌ء الواحد يستحيل ان يتغاير لاستلزام هذا التغاير اجتماع المتناقضين و هذا واضح اللّهمّ الّا ان يتغير نفس العلّة بفقدان شرط او حدوث مانع فيمكن تخلّف الاقتضاء لكنه خارج عن ما نحن فيه لصيرورة علة الوجود غير علّة العدم‌

[الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى‌]

حينئذ و هذا هو الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى الاختيار و الإرادة فعلى ذلك‌

[و اما الإرادة]

لو قلنا بان الارادة هى العلم بالصلاح فالافعال الاختيارية لم تخرج عن الاختياريّة لان العلم بخيريتها سبب لوجودها تبعا بخيريّتها و العلم بخيريّة تركها سبب لتركها كذلك و لو قلنا بانها صفة نفسانيّة تخرج عن الاختياريّة لان هذه الصّفة بعد تحقّقها لا يعقل انفكاكها عن الفعل لعدم احتياج الفعل الاختيارى الى ازيد من الارادة فتصير ذات الفعل معلولا سواء كان خيرا او شرّا و لا يقال ان الارادة عند القائلين بانها صفة نفسانيّة منبعثة عن العلم بصلاح الفعل فالفعل ايضا اختيارى لان علّة علّته هى العلم بالصّلاح فالفعل تبع لصلاحه ايضا لانا نقول ان الصّفة النفسانيّة بعد تحققها لا يعقل انفكاكها عن الفعل و لو فرض انقلاب العلم بالصّلاح بالعلم بالفساد قبل تاثير الصّفة النفسانيّة فيخرج الفعل عن كونه تبعا لخيريّته و صلاحه امّا وجه عدم انفكاك الفعل عن الصّفة النفسانيّة فلعدم احتياجه الى ازيد من الارادة و اما خروجه عن الاختياريّة فواضح لانّه حينئذ تبع للصّفة النفسانيّة لا لخيريّته و اما دعوى محاليّة فرض انقلاب العلم بالصلاح بالعلم بالفساد قبل تاثير الصّفة فى ايجاد الفعل مع انها غير مسلّمة بل دعوى ظاهرة الفساد فى الفعل المركب او المحتاج الى المقدمات فهى غير مضرّة علينا لان محاليّة (1) نفس الفرض بل انما هى لاجل ما يدّعيه الخصم من ان الارادة صفة نفسانية كما هو واضح‌

و الحاصل ان الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى ما ذكرنا

و لا ينافيه كون نفس الاختيار و ذاته اعنى العلم بالصّلاح حادثا معلولا لعلّة الى ان ينتهى الى علّة العلل و هى مشيته اللّه تعالى و لا يلزم الجبر الذى هو مساوق للاضطرار و لا يقبح طلب هذا الفعل و ارادته من المكلّف بل تعلق الطلب و الارادة كاشف عن كون الاختيارى هو ما ذكرنا من تبعيّة الفعل و تركه لخيريّتهما و صلاحهما لان الطلب و الارادة الفعل عن الغير على ما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى ليس الّا احداث ارادة الغير فى ايجاده المطلوب و هو انّما يكون باعلام هذا الغير بصلاح فعله من كونه ذا ثواب او كونه دافعا للعقاب المترتب على تركه فكون صدور الفعل عن علة هى العلم و كون العلّة معلولة لعلة اخرى الى ان ينتهى الى مشيته اللّه تعالى لا ينافى اختياريّته و قولهم ان الفعل الاختيارى هو ما لو شاء الفاعل لفعله و لو شاء لم يفعله ليس معناه انه ليس عن علّة او ليس علته معلولة لعلّة بل معناه انه تابع للعلم بصلاحه و انّ المشيّة علّته‌

المشية و الإرادة

و امّا معنى المشية فهو مطلب آخر و هى مرادفة للاختيار و الارادة و معنى قولهم لو شاء فعل انه لو وجد فيه خيرا لفعله تابعا لخيريّته و انه تابع لصلاحه من حيث وجوده و عدمه و الحاصل ان قولهم لو شاء فعل و لو شاء لم يفعل ليس معناه ان الفعل و الترك اذا تحقّقا انّما هما متحققان من غير العلّة و ليس مستلزما لهذا و كيف ذلك مع انّه ( (1) ما يترتب عليه فساده ليست من محالية)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست