responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 57

صارت سببا للوضع و هى باقية بالاستصحاب و انما المتغير حالاتها و تاثيرها و فعليّتها و لا يتوهم ان هذا الاصل معارض باصالة العدم الجارية فى الارادة التّكليفيّة التى هى مدلول الخطاب اعنى الموضوع له المستعمل فيه لانا نقول ان الارادة التكليفيّة هى الّتى كانت قبل الوضع و صارت سببا للوضع و التفهيم كليهما فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها و بيان ذلك يحتاج الى بسط فى الكلام حتى يتضح يخيل هذا المشكل و المشكلات الأخر فيما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه من مسائل تعارض الاحوال فنقول مستعينا باللّه عزّ اسمه قد مرّ فى المبادى ان ارادة ذى المقدّمة هى التى توجد المقدمة و ان ارادة المقدّمة عين ارادة ذيها و انما كان اختلاف اراديتهما باعتبار المتعلق اعنى المقدمة و ذيها و اذا اتخذت هذا فى ذكرك‌

ان للإرادة و القصد مرتبتان بحسب المتعلق، باجمالى و تفصيلى‌

فاعلم‌ ان الارادة و القصد قد يكون مرتبتان بحسب التعلّق اجمالى و تفصيلى يعنى المعلوم صلاحه ربما يكون فى زمان معلوما اجماليّا و غير معلوم بعض خصوصياته فى زمان آخر هو زمان انجازه و زمان لنيل المقصود الاصلى معلوما تفصيليّا مثلا ربما ياخذ الشخص من السّوق اقمشة و امتعة لاولاده و لم يعيّن بعين الاخذ كلّ واحد لكلّ واحد من اولاده بل يعيّنه لكلّ واحد منهم حين الاعطاء (1) و ان شئت قلت لفعلية الإرادة مرتبتان اجماليّة و هى الاخذ لعدم معلوميّة خصوصيّات الاخذ من حيث الماخوذ له و تفصيله و هى الاعطاء اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاغراض المرتبة على تفهيم المعانى هى الّتى يكون تعلق الارادة بها اصالة و التفهيم باللفظ و هو الاستعمال مقدّمة لها و كذلك الوضع مقدّمة للاستعمال فالوضع مقدّمة لتلك الاغراض ثم لا ريب فى ان الارادة المساقة بالاعراض المذكورة اجماليّة حين الوضع لعدم معلوميّة حالة انجاز الوضع من حيث الزمان و غيره و تفصيليّة حين الاستعمال و هو انجاز الوضع فعلى ذلك الارادة التكليفيّة الاجماليّة ثابتة حين الوضع و هى الباعثة على الوضع و الاستعمال ثم بعد التامل فى ما ذكرنا من انّ الوضع ارادة للتلفّظ عند التفهيم و ان الاستعمال ارادة التفهيم باللّفظ و بعد معرفة ان الارادة ليست اختياريّة بارادة اخرى غيرها بل هى اختياريّة بنفسها كما برهن عليه فى محلّه تعلم ان الارادة لها حالات و انواع من التعلق باعتبار بعضها استعمالا و باعتبار بعضها تكليفا و طلبا و توضيح ذلك اجمالا انّه على ما مرّ من كون الوضع تعهّدا و انّه ارادة للتلفظ عند التفهيم و من كونه مقدّمة للتفهيم و من كون المقدّمة موجودة بارادة ذيها يلزم ان يكون ارادة التلفّظ موجودة بارادة التفهيم و هذا هو كون الارادة اختياريّة بارادة اخرى غير نفسها و قد ابطلنا ذلك و حكمنا بمحاليّته و قلنا انها متحقّقة بنفسها فكونه تعهّدا و كونه مقدمة مستلزم للمحال و الجواب عن ذلك بعد الاعتذار بان ما ذكرنا سابقا لا يخلو عن تسامح فى التعبير ان ارادة التفهيم لا يصير سببا لارادة اخرى بل بعد اعتبار الملازمة بين وقت التفهيم و بين اللّفظ و بعد فرض نافعيّة هذه الملازمة فى التفهيم يتحقق الارادة التفهيم جهة فاعليّة و جهة تاثير فى اللّفظ وقت التفهيم فتأثير الارادة المتعلقة بالتفهيم فى ايجاد اللّفظ عند وقت التفهيم متأخّر الى وقت التفهيم و بيان صيرورتها مؤثرة كذلك قد سبق و هو الوضع‌ و بعبارة اخرى‌ ارادة التفهيم لا تؤثر فى وجود ارادة اخرى بل تؤثر فى امرين خارجيّين ايجاد اللفظ وقت التفهيم و بيان ذلك قبل مجي‌ء زمان التفهيم فالارادة المذكورة حين هذا البيان تعدّ وضعا و تعهّدا للملفّظ حين التفهيم و وقت الارادة المشرفة على التفهيم و مما ذكرنا يعلم ان الارادة التكليفيّة و هو الطلب لها ( (1) بهم فارادة اعطاء الامتعة بالاولاد اجماليّة حين اخذ الامتعة عن الامتعة و تفضيليّة حين الاعطاء)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست