responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 54

حتى يصير بيانه و اعلامه المنجّز تامّا و لا يمكنه ذلك لان اقوى ما بيده من السّد أن يصرّح قبل الاستعمال متصلا به ببقاء وضعه و مع ذلك اذا تمّ هذا التصريح و شرع فى الخطاب المستعمل فى الارادة يحتمل المكلف عدول المتكلم عن الوضع حين الخطاب و استعماله مجارا و قد اختفى القرينة الدالّة على العدول و الاستعمال مضافا الى احتمال التجوّز فى اصل التصريح و لو قطع المكلف بالاستعمال على وجه الحقيقة فى مورد لكن فى اكثر الموارد لا يحصل القطع لامكان المجازية فالحقيقة محتملة فعلى ذلك لا يحتم البيان و الاعلام بنفس الوضع و الاستعمال فلا يتنجّز التكليف لان العقاب الغير القبيح منوط بالعلم بالتكليف حتى يكون بسوء اختيار العبد كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى فى البراءة فاذا فرضنا عدم تنجز التكليف مع عدم العلم و فرضنا ايضا عدم تمكن الامر فى مقام الاعلام الّا من الوضع و الاستعمال و هذا غير مفيد للتنجّز فلو لم يأمر الامر المتكلم بوجوب العمل على طبق الحقيقة يلزم عليه اهمال المقاصد فالمتكلم الامر الذى هو واضع او تابع له يجب و يلزم عليه ان يطلب من المخاطب بالخطاب التكليفى العمل على طبق الوضع فرارا عن اهمال المطالب و هذا الحكم قطعى لانه ليس مدلولا للخطاب حتى يصير محتملا فيعود المحذور بل هو حكم عقلى مستكشف بالعقل فهو حكم ظاهرى قطعى يحفظ بها الاحكام المدلول عليها بالوضع‌ ان قلت‌ هذا الحكم ايضا غير قطعى لاحتمال نسخه لان المجاز نسخ و احتماله موجب لاحتمال هذا النسخ و تقريب هذا ان عموم التعهّد فى الوضع بالنسبة الى جميع جزئيات اللفظ الموضوع على ما مرّ موجب لعموم حكم تكليفى و هو حمل جميع جزئيّات ذلك اللّفظ الموضوع على الحقيقة فاذا عدل عن عموم التعهد بالنسبة الى لفظ جزئى خاص و استعمله مجازا فذلك الحكم ينسخ يقينا فى هذا الجزئى تبعا للعدول عن التعهّد فاذا احتمل التجوّز و هو العدول عن التعهد فاحتمل نسخ (1) الحكم الظّاهرى فيصير لغوا قلت‌ انّ احتمال النّسخ لا يعتنى به اجماعا و وجهه واضح لاستلزام الاعتناء به للمخالفة الكثيرة بل يلزم عدم لزوم اطاعة امر ابدا لاحتمال موطوء و النسخ و البدا فى كل اوامر المخلوقين بعد الخطاب متصلا به و احتمال النسخ فى جميع اوامر الشارع و هذا يقتضى بحكم ظاهرى آخر و هو وجوب العمل على طبق عدم النسخ حتى لا يلزم اهمال جميع المقاصد و المطلوبات و كيف كان فمرجع هذا الوجه الاول الى ان الواضع حين الوضع لا يرى الّا استعمال اللفظ دائما فى الحقيقة لانه متعهد لذلك و لكن لما يرى ذلك الوقت ان المخاطب دائما او غالبا لا يعلم بذلك لاحتمال العدول و المجاز فلو بقى كذلك لا ينجّز طلباته فيفوت اغراضه فيلغو وضعه فلا بد ان يحكم بوجوب العمل على طبقه و هذا هو معنى قولهم الاصل الحقيقة هذا هو حال الواضح و التابعون ايضا مثله فى جعل هذا الحكم حين التبعيّة

الثانى: اغلبية استعمال اللفظ فى الحقيقة

و الامر الثانى‌ هو ان اغلبيّة استعمال اللفظ فى الحقيقة سبب للزوم العمل بها للزوم مخالفة كثيرة على تقدير طرحها و هذا اللزوم حكومة عقليّة عند بعض و استكشاف لحكم الشارع من العقل على ما هو الحق و لعل هذا الوجه يرجع بالمال الى الوجه الاول من جهة و كيف كان فالحق ان نفس الوضع يقتضى وجوب العمل على طبقه و وجوب حمل اللفظ على كونه صادرا على طبقه ما لم يعلم خلافه و هذا الوجوب هو معنى الاصل و معنى اصالة الحقيقة يعنى ان المراد باصالة الحقيقة هو الحكم الظاهرى و هو وجوب العمل على طبق الوضع و جعل الاستعمال انجاز للموضوع و هذا الوجوب هو الوجوب الشرعى الذى يستكشفه العقل و الدليل على‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست