responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 52

و هو تكليف بما هو منطبق مع المقصود و لو غالبا و فيها كان المقصود من الخطاب هو الاعتقاد لم يحصل المقصود ابدا مع عدم افادة الخطاب للاعتقاد فالتكليف الّذى لا يوجب الّا العمل بالجوارح غير محصّل للاعتقاد و لو ندرة فالاصل و جريانه لا محصل له فيما قصد منه الاعتقاد و لما ذكرنا لا معنى للتقليد فى اصول الدين‌ نعم‌ يصح فى الفروع لان المقصود منها العمل و يمكن تحصيل العمل باعلام المكلّف بطلب هذا العمل مع علم المكلّف بعنوان العمل و كذا يمكن تحصيله مع جهل المكلف باصل الطلب او بعنوان المطلوب و هذا التحصيل انما هو بامر ثانوى و طلب آخر من الشاك فى اصل الطّلب او فى عنوان المطلوب بان يفعل الفعل مع الشكّ فى طلبه الاوّلى او فى كون الفعل مصداقا للعنوان المطلوب اولا و الحاصل ان الاصل هو حكم على الشّاك بعمل خاص و مصلحته ليست الا المصلحة التى كانت مناطا لحكم آخر مشكوك بنفسه او بواسطة الشّك فى انطباق متعلقه على عمل و بعبارة اخرى الاصل حكم تكليفى مصلحته هى ظهور انطباق متعلقه مع متعلق حكم آخر مشكوك بنفسه او بواسطة الشك فى متعلّقه و لهذا سمى الاصل بالحكم الظاهرى لان مناطه ظهور انطباقه لحكم آخر هو حكم الواقعى فعلى ذلك لا يعقل اجراء الاصل فى ما يكون المقصود منه الاعتقاد لعدم انطباق عدم العلم الذى هو مجرى الاصل مع الاعتقاد و العلم و هذا واضح فالجملة الخبرية الّتى يكون المقصود منها الاعتقاد و العلم ان أفادت العلم فهو المقصود و إلّا ففات الغرض و لا يمكن تحصيله بالاصل فهو غير جار مع الشك فى مضمون الجملة الخبريّة نعم مجراه هو الحكم التكليفى المشكوك‌

الرابعة:

الرابعة ان الاستعمال فى الموضوع له هو اعمال الوضع و انجازه و ارادة لتفهيم الموضوع له باللفظ و هذه الارادة هى الارادة الثابتة حال الوضع الاجماليّة المشرفة على مقدمة المراد من بيان اصل الارادة و لم يحدث حين الاستعمال الّا ايجاد اللّفظ الكاشف عن نفس الارادة التفهيميّة فالوضع و اللفظ كلاهما كاشفان عن ردة تفهيم الموضوع له و لا فرق بينهما الّا من حيث الاجمال و التفصيل و من حيث الشأنية و الفعليّة اما من حيث الاجمال و التفصيل فلان الاستعمالات ارادات تفصيليّة التفهيمات عديدة مفصّلة و اما الوضع فارادة اجمالية يعنى ان متعلّقه من جهة مصاديق للتفهيم مجمل و اما من حيث الفعليّة و الشّأنية فلوضوح فعليّة هذه الارادة المتعلّقة بتفهيم المعنى باللفظ اعنى هذه الارادة الدال عليها (1) لفظ وضعت فانّ المراد بشأنيّة تلك الارادة الكاشف عنها هو شأنيتها بالنسبة الى اشرافها على اصل المراد و الاعلام اعنى الاستعمال و الّا للارادة التفهميّة حين الوضع ايضا فعليّة لاشرافها على مقدمة التفهيم باللفظ و هى بيان نفس الارادة المذكورة و بعبارة اخرى ليس الفرق بين لفظ وضعت حين الوضع و بين اللفظ الموضوع هذا الوضع فى المكشوف عنه الّا تغاير حالات الارادة التفهيميّة فان الوضع كاشف عن تحقق اصل هذه الارادة و ذاتها و اللفظ الموضوع كاشف عن الارادة الفعليّة و فعليّتها و هذا واضح لمن تامّل فى كيفيّة الوضع و حقيقته و انه مقدّمة للاستعمال و بيان اجمالى له و ان المقدمة تتحقق بارادة ذيها فان ارادة تفهيم المعنى علة لتحقق امرين بيان نفسها و هو الوضع و بيان المعنى و هو تفهيمه و هو الاستعمال و قد اوضحنا هذه كلها فراجع‌

اجمال اللفظ المشترى اذا لم يكن معه قرينة

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان اللفظ اذا كان مشتركا فلا اشكال فى اجماله اذا لم يكن معه قرينة مفهمة لاحد معاينه لما مرّ من اجمال ( (1) اللفظ حين الاستعمال وضوح و شأنيّة تلك الارادة الدال عليها)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست