responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 33

باوفوا بالعقود و كيف كان ليس من العجب اشتباه حقيقة العقود و الايقاعات و الوضع على القائلين بانها غير الالتزام و التعهّد مع فرض اشتباههم فى حقيقة الطّلب و انه غير الارادة فان عينيّة الطلب و الارادة من بديهيّات مذهب العدليّة و مع ذلك قد وافق جماعة منّا للاشاعرة فى مغايرتهما و التزموا بعد القول بالمغايرة ببعض امورات امّا هى كفرا و قريب من الكفر منها ان اوامر الكفار و العصاة تسجيلى و مرجع هذا الى ان الشارع يريد عقابهم قبل الامر فيأمر فرارا عن قبح العقاب و اثباتا للقبح عليهم حتى يكون معذورا فى عقابهم فهذا كما ترى تشفى بحت تعالى شأنه‌ و منها الالتزام بصحة الامر الامتحانى الذى لا مجال له الّا فى الجاهل و الّا لغى الامر و بالجملة لاثبات عينيّة الطلب و الإرادة و وجه الاشتباه فيها و دفعه مقام آخر هو مقصد الاوامر و امّا عينيّة غير الطّلب مع التعهد و الالتزام فقد مرّ تفصيلها هنا برهانا مضافا الى انا لا نجد فى مقام الوضع الّا ارادة اقتران ارادة التفهيم باللفظ حتى يفهم المخاطب ما اريد تفهيمه و هو المعنى‌

وجه اشتباه القائلين بالمغايرة بين الإنشاء و الإرادة

و امّا وجه‌ اشتباه القائلين بالمغايرة و ان الوضع هو جعل الملازمة او احد تلك الامور السّابقة من العناوين الثّانوية و الانتزاعيّة فامران‌

[الاول ظاهر تعريفات من سلف‌]

الاول ظاهر تعريفات من سلف فانهم عرفوا باحد تلك الامور السّابقة

[الثانى دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع فى الجمل الانشائيّة]

الثانى دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع فى الجمل الانشائيّة و الانشاء ايجاد فتوهّم بعض انّ الانشاءات تسمّى انشاء لكون الفاظها اسبابا و موجدة لمعانيها و بعض آخر توهّم ان الفاظها ليست اسبابا بل معانيها افعال ذهنيّة اعتباريّة صادرة باعتبار المعتبر عند التكلّم بالفاظها فالانشائيّة على الاوّل صفة للجمل باعتبار لفظها و على الثانى باعتبار معانيها هذا

و يردّ الوجه الأول: ان تعريفهم للوضع لا يدل على انه حد بل هو رسم‌

و يردّ الوجه الاوّل ان تعريفهم الوضع باحد تلك الامور لا يدل على انه حدّ له بل يمكن كونه رسما له بل هو المتعيّن لان التعريف ليس الّا حمل المعرف بالكسر على المعرّف بالفتح و الحمل لا يدلّ على كون المحمول هو حقيقة الموضوع بل لا يدل الّا على اتحاد وجود الموضوع و المحمول و هو اعم من اتّحاد الحقيقة بل يصحّ مع فرض المحمول من العناوين الثانويّة للموضوع فيكون رسما فكون التعريف حدّا او رسما لا بدّ ان تميز بامر آخر و لا ريب ان القرائن تدلّ على ان تعريف الوضع باحد تلك الامور رسم للوضع لانها امورات اضافيّة انتزاعيّة لا تحدث و لا توجد الّا بعد تغيّر منشأ انتزاعها و بعد التغيّر تحدث و توجد قهرا فهى مقدورة بالواسطة و تابعة لمحلّها و لا يمكن صدورها بلا واسطة و بيانه ان تقيّد اللّفظ بالمعنى (1) او تعيّنه به و بازائه او تحقق الملازمة بينهما كل واحد منها امر انتزاعى ليس له ما بازاء فى الخارج و لا وجود تاصّلى خارجىّ لان اللّفظ قبل الاستعمال ليس لذاته وجود حتى يكون لتخصّصه او غيره وجود ايضا و كلّ نفس المعنى فى غير الاعلام و امّا بعد الاستعلام فليس فى الخارج الّا اللّفظ و ارادة تفهيم المعنى من طرف المتكلّم و فهم اللفظ و فهم المعنى من طرف المخاطب فلا يحدث غير الاربعة بعد الاستعمال امر متاصّل فى الخارج قائم بهما حتى يكون هو احد هذه الامور المذكورة مضافا الى انه لو حدث يحدث بعد الاستعمال و لا ربط له بما يدّعيه الخصم من حدوثه حين الوضع او بالوضع‌ نعم‌ يتحقق بعد الوضع امر اعتبارىّ فرضى و هو انّه متى استعمل اللّفظ و تحقق فى الخارج يكون انفهامه من المخاطب مقترنا بانفهام المعنى على مذهب الخصم و هذا تخصّص للفظ و تقيّد و ملازمة له مع المعنى و لا ريب ان قدرة الواضع لا تتعلّق بهذا الامر الاعتبارى اصلا لانه فرع للملازمة الخارجيّة او تقيد اللّفظ ( (1) او تخصصه به او تنزله منزلة نفس المعنى)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست