responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 3

الاطهار (عليهم السلام) فى خروجى عن الحيرة الضّلالة فمن اللّه ببركتهم بالالتفات الى التامل فى مسئلة كلاميّة التى ورد عليها المتقدّمون و كانوا ماهرين فيها و جعلوها مبنى من مبانى الفقه و صارت سببا لتسهيل امرهم فى الاجتهاد و لحلّ مشكلات الفقه و الاصول و تركوها المتأخّرون وراء ظهورهم فرأيت بحمد اللّه بعد التامّل ان مذاهب العدلية منتظمة صحيحة تامّة و ان مناقشات المتأخّرين عليها غير واردة و ان طريق الاجتهاد على وجه يصير سببا للاعتذار و النجاة سهلا فى غاية السّهولة و ان ملكته لا يحتاج الى بذل العمر الطويل و ان المسائل الاصوليّة لا يحتاج الى هذا البسط المتداول المفتى لا عماد الطّلاب و ان معرفتها لهم ينجوهم من ذلّ التقليد عن قريب و تكثر المجتهدون فى كلّ زمان اكثر ممّا يجب كفاية فاحببت بعد امر بعض من اخوانى المؤمنين ان اجعلها من المسائل الاصوليّة و لابتناء عمدة هذه المسألة لو لم نقل كلّها عليه اجعلها مقدّمة للمقاصد فى الاصول فوفقنى اللّه لاتمام جهاتهما و جعلها ذخيرة و عدة لآخرتى (اللّهم اشرح لى صدرى و يسّر لى امرى و احلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى) و اعلم انا قد تعمّدنا فى طول الكلام مضافا الى سوء تحريرنا و قصور باعنا عن حسن البيان و عن اختصار البيان المفيد لاجل ان هاهنا فى هذه المطالب ارشاد المبتدى و هدايته فان كبار اهل العصر غير مانوسين بها فضلا عن المبتدى‌

مقدمة فيما يتعلق بالإرادة

مقدّمة فيما يتعلق بالارادة و فيها مطالب‌

المطلب الاول حقيقة الإرادة

الاوّل‌ فى بيان حقيقتها و اختلفوا فيها على اقوال ثلاثة الاول انها الاعتقاد بالنفع مطلقا و الثانى انها صفة نفسانيّة غير الاعتقاد مطلقا و هذا القول انما هو من الاشاعرة القائلين بامكان تعدد القديم و الثالث التفصيل بين ارادة اللّه و بين ارادة غيره فالاولى هى الاعتقاد بالنفع و الثانية صفة نفسانية غير الاعتقاد نعم على القول بانها الاعتقاد بالنفع قد تداول التعبير عن ارادة اللّه تعالى بالعلم بالاصلح و عن ارادة غيره بالاعتقاد بالنفع و وجه ذلك واضح لا بأس بالاشارة اليه لازدياد البصيرة و هو فى التعبير عن ارادته بالعلم و فى ارادة غيره بالاعتقاد ان العلم عبارة عن الاعتقاد الجازم الثابت المطابق و الاعتقاد اعم منه فان الاعتقاد اعم من العلم و من الجهل المركّب و من الظنّ و لا يمكن وقوعهما من اللّه تعالى‌

وجه الاول: التعبير عن ارادة اللّه بالعلم بالاصلح و عن ارادة غيره بالاعتقاد بالنفع‌

و امّا وجه التعبير بالصّلاح و العدول اليه عن التعبير بالنفع فهو انّ النفع هو العائد و الحاصل بالواسطة اعنى العلّة الغائيّة و اللّه تعالى شأنه قادر على جميع الممكنات بلا واسطة فلا غاية لافعاله بل كلّها فيض و فيها صلاح غيره و المرجّح لجميع افعاله هو صلاح الغير فلا مقدّمة له تعالى و لا غاية و لا مراقبة لحصول الغاية بل مناط ارادته فى جميع افعاله تعالى متحد لا ان البعض مقدمى و الآخر اصلى اذ بعد فرض القدرة على ذى المقدّمة تصير المقدّمة لغوا تعالى شانه عن ذلك فاذا صدر منه امورات بالواسطة تكشف عن مصلحة و صلاح فى الامورات المذكورة بمقدماتها و بالجملة اذا علمنا انه تعالى لا يريد و لا يفعل لغاية فنفس فعله صلاح لا انه ذو نفع و وجه التعبير بالاصلح فى حقه تعالى بصيغة التفضيل و هى الاصلح و فى غيره بالنفع لا الا نفع ان ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح يستحيل وقوعه منه تعالى و لا يستحيل فى حق غيره فلا يقع منه تعالى الّا الاصلح و اما غيره فيمكن فى حقّه اختيار الفعل الذى تركه انفع او بالعكس و كيف كان فالحقّ هو القول الاوّل من كونها اعتقاد النفع مط كما صرّح به المحقّق الطوسى ره فى موارد و الدليل على ذلك وجوه الّا انه لا بدّ من التّنبيه اوّلا على امر هو ان مراد القائلين بان الارادة

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست