responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 291

استاديته فى ردّ الفروع على الاصول اكثر فهو الاعلم و ليس هذا الّا من كان كيفيّة نظره ادق و مهارته فى كيفية الاستدلال اكثر و اتمامه بالبراهين الواضحة اتم بحيث يعلم انه اصوب من غيره فى كيفيّة دلالة الدليل على حكمه او عدم دلالته او وجود الدليل و عدمه سواء كان فى الحكم الظاهرى او الواقعى و كثرة الافتاء و استحضار الفقه ليست محقّقة لعنوان الاعلميّة ابدا نعم ربما يصير ممدّا لتحقق عنوانه و كيف ما كان يساوق الاعلميّة مع الادقيّة فان الاحكام الشرعيّة فى هذا الزّمان مسائل نظرية لا يستنبط الّا بنظر فمن كان نظره ادقّ فهو فى اخذ النتائج من المقدمات احفظ و اصوب و فى عدم دلالة الدليل الناقص او غير المنتج ابصر و فى دليلية الدليل و عدمها خبرته اكثر و امّا الاستحضار للقواعد فهو بنظرى الفاتر شرط للاجتهاد و الفقاهتية و حاصل هذه العبارات ان الاعلم ما علم او ظن بانه اكثر استعمالا للقواعد العلميّة و لو كان اصوب و فتاويه اغلب مطابقة للواقع لكن بواسطة حدسه أو ذوقه فهو لا يعدّ اعلم ان قلنا بانّ الحدس و الذوق لا ينافى الاجتهاد و ان كان الحق هو المنافاة

ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه فى جواز تقليده‌

ثمّ‌ ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه فى جواز تقليده و هو المتبع اجماعا منّا لكن قد يتوّهم انه لاجل احراز فتوى الفقيه و رايه فلو علم فتوى الفاسق حقيقة و رايه يمكن القول باعتباره و يدفعه ان هذا حدس صرف و اقتراح بلا دليل و اجتهاد فى مقابل النص بل الحق كون اشتراط العدالة تعبّديا و لها مدخليّة فى صحة التقليد و يحتمل مدخليّتها فى طريقيّة راى الفقيه فى نظر الشارع لان العادل فى كيفية الاستنباط مخالف للفاسق باعتبار كثرة الفحص و عدم العمل بالقياس و الاستحسان و الحدس و التامل التام فى الادلّة و احوالها و تعارضها و غيرها و فرض القطع باستنباط الفاسق بكمال المداقة مثل العادل صرف فرض لا تحقق له لان مرجع تماميّة المداقة الى امورات باطنيّة يمتنع العلم بها و كيف كان فلا اشكال فى اشتراط صحة التقليد بعدالة الفقيه تعبدا و لا يعلم بوجه اشتراطه الّا الشارع المشترط له فعلينا الحكم بعدم صحة تقليد الفاسق كما هو المتفق عليه و هذا واضح و انما الاشكال فى تعارض العادل و الأعدل اعنى تعارض الورع مع الاورع و ممّا ذكرنا فى تعارض الاعلم مع غيره يرفع الاشكال فان ظاهر الادلة يقتضى التخيير و باعتبار كون راى الفقيه دليل و طريق للعامى يحكم بتعيين الاورع كما هو ظاهر المشهور ظاهرا و ما ذكرنا من ظاهر الدليل انما هو متبع فى الخطابات الصادرة بالبيان الاحكام الواقعية كما مرّ وجه تغاير الخطاب المبيّن للحكم الواقع المبيّن للحكم الظاهرى و لو تعارض الاعلم و الاورع فى الفتوى فالظاهر تقديم الاعلم لانّه اتقن و اغلب مطابقة يقينا فهو الاقوى فيتعين العمل بقوله‌

[تذنيب‌] ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم‌

تذنيب‌ اعلم ان ظاهر العلماء بل يمكن دعوى اتفاقهم على ان تقليد غير الاعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الاعلم و لا يجب الفحص عن فتوى الاعلم حتى يعلم مخالفته او موافقته و دليل ذلك الحكم واضح لان العمل بقول كل فقيه مدلول للآية و السّنة لكنّه مخصّص بحكم العقل بما لم يعارضه فتوى الاعلم فالعموم حاكم فى مورد الشّك بالتوافق و عدم المعارض و هذا المورد من التمسك بعموم العام لا اشكال فيه لان المستشكل انما يستشكل فيما كان المخصّص دليلا لفظيّا لا عقليّا و فيما نحن فيه يكون المخصّص عقليّا لان العقل يحكم بعدم كون المعارضين حجة و يخرج غير الاعلم عن تحت العموم و اللّه العالم و قد تم الكتاب‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست