responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 270

بالآية باعتبار مفهوم الشرط ففيه ان مفهوم الشرط عدم مجى‌ء الفاسق بالنّبإ و عدم التبين هنا لاجل عدم ما يتبيّن فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما فى قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه و ان ركب زيد فخذ ركابه و ان قدم من السفر فاستقبله و ان تزوجت فلا تضيّع حق زوجتك و اذا قرئت فاحفظه قال اللّه سبحانه‌ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها الى غير ذلك ممّا لا يحصى انتهى كلامه طاب ثراه هذا و لكن الظاهر تماميّة دلالة الآية على المدّعى و تمنع كون الامثلة مسوقة لبيان الموضوع فى انتفاء حكمها لاجل انتفاء الموضوع و نمنع مماثلة الآية مع الامثلة بل قياسها عليها قياس مع الفارق و انما يظهر ذلك بالتامّل فى ما ذكرنا فى الاوامر المعلّقة من ان حقيقة التعليق ليست الا تقييد الموضوع الّذى هو عبارة عن المامور و حقيقة التعليق العقلى هو تقييد المامور اعنى المكلّف بالقدرة و العقل يعنى موضوع التكليف ليس الّا القادر العاقل و تعليق الطلب بالعقل و القدرة ليس الّا تعليق تنجّز الطلب بهما و كذلك حقيقة التعليق الشرعى ليس الّا تقييد موضوع طلبه اعنى المكلّف و التعليق فى الطّلب هو تعليق تنجّزه و الّا فنفس الطلب يتحقق حين الخطاب و لا معنى لتعليقه على امر متاخر عن الخطاب و تعليق وجوب الحج على استطاعة هو تعليق تنجّزه عليها لاجل تقييد المامور بها كما هو صريح الآية لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فان المامور فى الآية هو المستطيع و الطلب يصير منجّزا بالاستطاع و لقد بينا هذا مرارا و اما الموضوع بمعنى متعلق المامور به كما يظهر اطلاق الموضوع عليه فى كلام الاستاد طاب ثراه فلا يتقيد بوجوده عقلا الّا اذا كان القدرة منوطة يعنى قدرة المكلف منوطة بوجوده مثلا اذا قيل تصدق بدينار لا يحكم العقل بكونه معلقا على وجود الدّينار و لا تحكم بان المكلف هو الواجد للدينار و لا ان المراد بالدينار هو الموجود و لهذا الامر بتصدقه ينجّز مع عدمه و يجب تحصيله و التصدّق به فعلى ذلك قول القائل فاختتن الولد فى حدّ ذاته غير معلّق على تحقق الولد بل لو خلّى و طبعه يقتضى الاستيلاد و الهم على توليد الولدان امكن الا ان المقصود من هذا الخطاب الصادر من العرف معلوم و هو وجوب الاختتان عند تحقق الولد و ان المكلف بالاختتان ليس الّا الواجد للولد لا الفاقد منه فعلى ذلك ان رزقت ولدا فاختنه ليس تعليقه تعليقا عقليّا اذ وجود المامور به و متعلقاته ليس شرطا عقليّا للتكليف كما عرفت بل التعليق فيه هو التعليق التعبدى من طرف قائله و ان كان يفهم هذا التعليق ايضا من اطلاق الامر بالاختتان و انفهام هذا التعليق ليس من استقلال العقل به بل انما هو بالقرينة العامّة و هى كون هذا الحكم و هو وجوب الاختتان غير قابل للاطلاق بل انما هو متعلق بواحد الولد لا بالاعم منه و الفاقد منه المتمكن من الاستيلاد و لعل مراد الاستاد طاب ثراه من التعليق العقلى اعنى تعليق الحكم على ما هو معلق عليه فى الواقع هو هذا التعليق الّا ان انكاره المفهوم فى هذه الامثلة ليس فى محلّه بل تلك الامثلة كلها اوامر معلقة حقيقة غاية ما فى الباب ان التعليق يفهم منها ايضا لو صارت مجردة عن التعليق و اطلقت و ذلك لمعلومية الاغراض فيها و سقوطها مع عدم تحقق تلك المعلق عليها و الاغراض يعلم بالتامّل و ليس المقام مقام التعرض لها هذا حال المقيس عليها

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست