responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 268

العموم و اصالة كون التعليق فى حقيقته من كونه فى مقام بيان المفهوم تدلان على التخصّص لعدم امكان واقعيّتهما الّا بعد التنزيل المذكور و هو ادعاء كون الخبر العادل معلوما و ادعاء خروجه عن حقيقة العلة اعنى العمل بالمجهول الذى يترتب على العمل به الندامة و اصالة عدم التنزيل لا يعارض الاصلين و الظاهرين لانه اصل عملى و هما اصلان لفظيّان فان قلت ان اصالة عدم التخصص ايضا من الاصول اللفظيّة لانه نحو تخصيص و مدركها هو اصالة العموم و بعبارة اخرى التخصص على قسمين تارة تتحقق بالحكم المخالف للعام و تارة بادعاء خروج فرد عن عنوان العام و اصالة عدم التخصص تنفى القسمين و الالتزام باحدهما و طرح الاصل يحتاج الى الدليل و فى مقام الدّوران الاخذ باحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح قلت لو سلمنا كون اصالة عدم التخصص اصلا لفظيّا باعتبار اوله الى التخصيص و باعتبار رجوعه اليه يدور الامر و فى الآية بين اجمالها و كون الشارع ملقيا للكلام المجمل لعدم معلوميّة المراد من حيث ارادة العموم من العلّة و ارادة المفهوم من التعليق و بين القائه للكلام المبين المراد باعتبار التنزيل فيدور الامر بين ارتكاب القبيح و بين التنزيل و لا ريب فى ان عدم امكان صدور القبيح قرينة على التنزيل و بهذا يندفع ما يتوهم ان التنزيل اقتراحى و لا قرينة عليه و ان تقدّمه على التخصيص الاصطلاحى مع انه ايضا نحو تخصيص اقتراح صرف و هذا التوهم هو الاشكال فى تقدم التخصّص على التخصيص مطلقا لان كل واحد منهما خلاف اصالة العموم فتعيين احدهما فى مقام الاخذ بخلاف العموم اقتراح باطل و حاصل دفع هذا التوهم و الاشكال انّه لو بيننا على عدم الاخذ بالتخصيص و عدم حمل الآية على التخصّص يلزم على الش القاء كلام مجمل على المكلّفين و تكليف مجمل عليهم لعدم معلوميّة انه اراد المفهوم من التعليق و خصص عموم العلّة او ايراد عموم العلة و نهى عن العمل بغير العلم بعمومه (1) و لا ريب ان القاء الكلام المجمل مط او الكلام المسوق لبيان قبيح عقلا ان لم نقل بكونه محالا لعدم تطابقه للغرض من الكلام اعنى الاعلام الغير الحاصل من الكلام المجمل و هذا بخلاف ما لو بيننا على حمل الآية على التخصّص فانه لا قبح على الشارع لانه بعد البناء على كون خبر العادل اعلاما و بيانا يخرج عن موضوع المجهول و يبقى عموم العلة على حاله و بعبارة اخرى التخصص يحتاج الى القرينة و دوران الامر بينه و بين القبيح يصير قرينة عليه و لا ريب فى ان عدم التخصيص فى الآية موجب للاجمال القبيح و الاخذ بهذا التخصيص ليس الّا كالاخذ بالاطلاق فى المطلقات و ذلك لان ارادة الاطلاق من المطلقات تحتاج الى القرينة و ارادة المقيد منها توجب اجمالها لتعدد المقيدات فيصير الخطاب المشتمل عليها مجملا باعتبار تعدد المقيدات التى اريد احدها منها بخلاف ما لو اريد منها الاطلاق فانه لا اجمال فيها لتعين الاطلاق و اتّحاده فدوران الامر بين ارادة الاطلاق و التقييد يوجب الحمل على الاطلاق و قرينة عليه لدوران الامر بين كون الخطاب مجملا باعتبار ارادة التقييد الذى له اقسام يمكن ارادة كلّ منها و هذا قبيح و بين كونه مبيّنا باعتبار ارادة الاطلاق و تعيينه و لا ريب ان هذا الدوران قرينة على الاطلاق حتى لا يلزم القبح ففى ارادة ارادة الاطلاق يتكل المتكلم على لزوم القبح فى ارادة المقيد مع عدم بيانه بالخصوص اذا عرفت ما ذكرنا تعلم بانه لا وجه للحكم باجمال الآية بعد حجيّة مفهوم الشرط كما بيّناها فى المفاهيم نعم ربما يتوهم تقديم عموم العلّة على المفهوم لانه ( (1) و لم يرد مفهوما من التعليق)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست