responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 263

التكليفى لكن لما كان الدليل الدال عليه لسانه لسان بيان الواقع و كون الحكم الوضعى من الامور الواقعيّة لا مدخل و لا تصرّف فيها للشرع صار حاله حال الاخبارات فى عدم جواز التمسك بالعموم فى مورد الشك فان هذا النحو من التعبير من الشّارع و تنزيله الحكم الوضعى منزلة الامر الواقعى يمنع من حمل الدليل على ارادة الحكم الظاهرى بالنسبة الى مورد الشك كما لا يخفى‌ بقى‌ الكلام فى الاستثناء هل هو بحكم غيره من المخصّصات المتّصلة فلا يجوز التمسّك بعموم المستثنى منه اذا كان المستثنى مجملا بحسب المفهوم او المصداق فى مورد الاجمال مطلقا و لو كان للمستثنى قدر متيقّن او هو بحكم المخصّص المنفصل فيجوز التمسّك بالعموم فى مورد الاجمال اذا كان للمستثنى قدر متيقّن وجهان مبنيّان على ان مفاد أداة الاستثناء هو اخراج المستثنى عن الحكم المعلق على المستثنى منه بان يكون المراد بالمستثنى منه تمام الافراد و النسبة اليها صورية تبعيّة و المقصود بالذات نسبة الحكم الى الباقى المستفادة بالاداة او ان مفادها مجرّد مغايرة ما بعدها لما قبلها فى الحكم فتكون قرينة على ان المراد بالمستثنى منه هو غير المستثنى من الافراد لاستحالة اجتماع حكمين متغايرين فى المستثنى فان قلنا بالاول صار حكمه حكم المخصّص المتّصل فان الاستثناء ح بمدلوله اللّفظى يفيد ان الحكم المذكور فى القضيّة مراتب على غير المستثنى لا على جميع الافراد فيبقى عموم العام بقدر عنوان الباقى بعد الاستثناء فلا بد من احراز ذلك فى التمسّك بالعموم فلو شكّ فى تحققه اما لاشتباه المصداق لم يجز التمسك بعموم المستثنى منه و ان قلنا بالثانى كان فى حكم المنفصل فانّ الاداة حينئذ لا يدلّ بنفسه على الاخراج و التخصيص و انما يجي‌ء التخصيص من جهة التنافى كما فى المخصّصات المنفصلة فيقتصر فيه على القدر المتيقن من المستثنى اذا كان مجملا بحسب المفهوم و على ما علم دخوله فى عنوان المستثنى اذا كان الاجمال فى المصداق بالتقريب الذى سبق فى المنفصل و اللّه العالم‌

[تشريح‌] هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‌

تشريح‌ اختلفوا فى جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و لا بد لتحقيق المقام من تمهيد مقدمة و هى انه لا ريب ان الفحص انما يجب اذا كان فى المقام احتمال التكليف لظهور انّه لا معنى لوجوب الفحص مع العلم بعدم التكليف فلو دار الامر بين الاستحباب و الاباحة لا يحتاج العمل الى الفحص نعم الافتاء بالاستحباب يحتاج الى الفحص لكنّه لاحتمال الحرمة فيه من جهة مخالفته للواقع و بالجملة الفحص انما يجب فى مورد لو تركه وجب الرجوع الى الاحتياط فكل مورد لا يلزم من ترك الفحص فيه مخالفة تكاليف المولى كثيرا لم يجب الفحص بل اللازم على المولى ان كان له تكليف اعلام المامور و ذلك لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة بلا بيان التكليف و اما الموارد التى يلزم من ترك الفحص فيها المخالفة الغالبيّة لتكاليف المولى فيجب فيها الفحص و لا يجوز العمل فيها بالبراءة و لا الاصول العدميّة قبله اذ فى ترك الفحص حينئذ نقض لغرض المولى و فوت لمقاصده فلا يرضى به و لا يرخّص فيه البتّة و ذلك كمسألة الفحص عن النبوّة و النظر الى المعجزة فانه لو بنى فيها على عدم الفحص و العمل باصالة العدم و اصالة البراءة عمّا يدّعيه النّبى من الاحكام لانسدّ باب اثبات النبوّة و للزم الوقوع فى خلاف الواقع غالبا فيكشف ذلك عن ان الفحص عن صدق مدعى النبوّة واجب من قبله تعالى لئلا يلزم نقض الغرض من بعث الانبياء و الحاصل ان لزوم المخالفة الغالبيّة فى ترك الفحص و العمل بالاصول العدميّة من دونه دليل على ايجاب المولى الفحص او العمل بالاحتياط للزوم العبث و السّفه عليه فى جعل الاحكام الواقعيّة مع عدم ايجابه اذا تقرر ذلك فنقول اما الذين كانوا فى صدر الاسلام بحضرة النّبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست