responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 259

للافهام به و ظاهر ان تحقق هذا المعنى يستدعى مخاطبا موجودا بل حاضرا شاعرا فلا يتصور الخطاب بالنسبة الى المعدوم او الغائب الّا بتنزيله منزلة الموجود او الحاضر و لا ريب ان التنزيل خلاف الاصل لا يصار اليه الّا بدليل و لا دليل عليه فى المقام فينتفى بالاصل فيثبت اختصاصه بالموجودين فى زمن الخطاب‌ بقى‌ الكلام فى تمسّك غير المشافهين بظواهر الخطابات الموجّهة الى المشافهين فان ثبت ما كان هو ظاهرا عند المشافهين فلا اشكال فى جواز الاخذ به بعد المشاركة فى التكليف و انما الاشكال فى التمسك بما هو ظاهر عند غيرهم مع عدم العلم بكونه ظاهرا عندهم بناء على ان المعتبر من الظواهر ما هو ظاهر عند من قصد افهامه دون غيره و مفروض المقام اختصاص الخطاب بالمشافهين و عدم قصد افهام غيرهم هذا و لكن الحق عدم الفرق فى جواز التمسك بالظواهر بين المشافهين و غيرهم و توضيح المقام يحتاج الى بيان مقدّمة و هى ان ما يوجب تعين ارادة خلاف الظاهر منحصر فى ثلاثة قرينة التجوز و العهد فى بعض الموارد و عدم بيان التقييد فى المطلقات ثم مستند حمل المشافهين اللفظ على ظاهره و الحكم بكونه مراد المتكلم امران‌ احدهما اصالة العدم فى الاشياء كلها حتّى يثبت حدوثها فان مقتضاها عدم خروج المتكلم عن مقتضى الوضع الذى هو ارادة المعنى الحقيقى و عدم وجود قرينة التجوز ما لم يثبت خلافه و كذا عدم معهودية بعض المصاديق و عدم بيان ارادة المقيد اذا وقع الشك فى العهد او البيان‌ و الثانى‌ ان ارادة المتكلم العاقل القاصد للتفهيم خلاف ظاهر كلامه مع عدم نصب القرينة قبيحة لكونها تفويت للمقصود و نقضا للغرض فيحكم لذلك ان مراده عند عدم القرينة هو ظاهر الكلام اذا تقرر ذلك فنقول ان الوجه الثانى بحمل اللفظ على ظاهره لا خفاء فى اختصاصه بالمشافهين المقصود بالكلام افهامهم لوضوح ان محذور نقض الغرض لا يلزم بالنسبة الى غير من قصد افهامه لكن الوجه الاول الذى هو اصل العدم مشترك بين المشافهين و غيرهم و لا يختص جريانه باحد دون احد فغير المشافه ايضا يحكم للاصل المذكور بعدم وجود قرينة التجوز عند ذكر اللفظ و عدم العهد و عدم البيان فيثبت به كون مراد المتكلم هو المعنى الظاهرى من الكلام و الحمد للّه الملك المنّان‌

[تشريح‌] التخصيص‌

تشريح‌ التخصيص كما عرفه القوم قصر العام على بعض ما يتناوله و هذا التعريف يحتمل وجهين‌ احدهما ان يراد به قصر حكم العام على بعض ما يتناوله بان يصرف الحكم المعلق على العام اوّلا الى البعض من دون تصرف فى لفظ العام‌ الثانى‌ ان يراد قصر العموم و الاحاطة المستفادة من أداة العموم على البعض بان يراد من مدخول الاداة بعض ما يتناوله فيراد من الاداة عموم الحكم لجميع افراد ذلك البعض من دون تصرف فى الاداة و لا اخراج لهما عن حقيقتها و كيف كان وقع الخلاف هنا فى مقامين يترتب تحقيق احدهما على الآخر احدهما ان العام اذا خصّ فهل هو حقيقة ام مجاز الثّانى‌ ان العام المخصص حجة فى الباقى او لا فلنقدم الكلام فى المقام الاول لتوقف تحقيق المقام الثانى عليه فنقول اختلفوا فى المقام الاول على اقوال كثيرة و الحق انه حقيقة مطلقا و الكلام يقع تارة فى الجمع المعرّف و اخرى فى غيره ممّا كان العموم فيه مستفادا من الاداة الموضوعة له كلفظ كل و نحوه و اما الجمع المعرف فلما عرفت من كونه حقيقة فى جميع المراتب و حمله على العموم انما هو لتعيين جميع الافراد عند المخاطب دون غيره من المراتب بحيث يصلح للاشارة اليه باللّام فاذا قام الدليل‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست