responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 247

فى مقام اتمام البيان لاجل ظهور آخر و هو عدم صدور قرائن دالّة على التقييد عن المتكلّم الحاكم بعد فان امره دائر بين امور انه اراد المطلق باطلاقه او اراد المقيد و لم يبين و لا يبيّن ايضا او أراده و لم يبيّن و لكن يبيّن بعد ذلك اما الاخير فمندفع بظهور اصالة عدم تنبيه بعد ذلك و الاوسط محال فيتعيّن الاول فاعمال كون عدم بيانه اهمالا فى مراده لو اراد المقيّد مبنى على عدم تحقق بيان آخر منه بعد ذلك فظهور كلامه فى الاطلاق انما هو لاحتمال مجي‌ء البيان (1) بعد ذلك لا اختصاص له باعمال اصالة الاطلاق بل يجرى فى اعمال اصالة الحقيقة ايضا و اللّه العالم فى الحقائق‌ تشريح‌ فى المطلق و المقيّد و ينبغى التنبيه على مقدمة و هى ان الطلب كما مرّ حقيقة لا يتعلق الّا على ما يترتّب عليه من الفرد و ما يحصّله من الماهيّة و الطبيعة الّا انّ هذا الطلب باعتبار متعلقه قابل لاعتبارات و باعتبار كل واحد من الاعتبارات يعبّر عنه بعبارة مثلا اذا اراد الامر وجود الضرب و تحقّقه من المامور فهذه ارادة لكل فرد فرد من الضّرب لكن بشرط عدم وجود فرد آخر و التعبير عنها و الطلب بهذه الملاحظة انما هو متحقّق بان يقال اضرب بالعصا ان لم تضرب بالسّيف و السّوط و اليد و بالسّيف ان لم تضرب بالعصا و اليد و السّوط و بالسوط ان لم تضرب بغيره و لا ريب ان ما يترتب على هذا الطّلب ليس الّا فرد من الضرب و لا ريب انه اوامر متعدّدة بل طلبات متعددة و تسقط الكل باطاعة احدهما و يخرج المكلف عن عهدة الجميع بفرد واحد من الضّرب اىّ فرد شاء و بهذا الاعتبار يجوز للامر ان يعبر عن تلك الارادة بالطلب التخييرى فيقول اضرب اما بالعصا او بالسّيف او بالسوط او باليد و لما كان تلك الارادة موجدة و محصلة للقدر الجامع اعنى نفس الطبيعة لان المكلف لا مفرّ له عن اتيان احد الافراد فللامر ان يقول اضرب ضربا بلسان الوجوب التعيينى المطلق و يجعل نفس الطّبيعة مأمورا بهما خالية عن التقييد و لكن كيف ما كان لا يعلم الامر بما يترتب على امره‌ نعم‌ يصير معيّنا باختيار المكلّف و بهذا الاعتبار تعلق الطلب على امر مبهم يتعين فى الواقع و تعينه انما هو بعد اختيار المكلّف و مشيّته و لهذا اى الامر التخييرى بالتخييرى الحاصل ان نتيجة الامر التخييرى فى مثل اكرم امّا زيدا و امّا عمروا و نتيجة الامر العينى المتعلق بالقدر الجامع بين زيد و عمر و المطلق الشائع فيهما مثل اكرم احدهما و نتيجة الاوامر العينيّة المعلّقة بكلّ واحد منها مع التعليق بعدم اكرام الآخر مثل اكرم زيدا ان لم تكرم عمروا و اكرم عمروا ايضا ان لم تكرم زيدا و نتيجة اكرم ايها الغير المكرم لعمرو زيدا و اكرم ايّها الغير المكرم لزيد عمروا متحدة فى الكلّ يعنى ان نتيجة الكلّ اكرام واحد منهما و الاختيار بيد المكلّف وجوب و ايها يختار بالاكرام يسقط الأثر و لكن ما يترتّب على الامر مبهم عند الامر لعدم العلم بما يختار المكلّف الّا عند علام الغيوب و القسمان من تلك الاوامر حقيقة لا مجاز فيه و هو الثانى و الرابع و الاول مجاز باعتبار أداة الترديد و الثالث مجاز باعتبار التعليق كما مرّ فى تقسيمات الطلب‌ نعم‌ لو كان الثانى من قبيل اكرم رجلا فى تعلق الامر بالنّون و قلنا ان التنوين حقيقة فى الابهام و موضوع له فيقع المجاز لعدم معقوليّة تعلق الطلب بالمبهم بل نزل تعلّقه بكلّ فرد مقيدا بعدم اكرام الافراد الأخر منزلة تعلقه بالمبهم لانّ ما يترتب على الامر بكلّ فرد مقيد بعدم اكرام الافراد الأخر غير معلوم و مبهم لعدم العلم لغير العلّام العيوب ( (1) بعد ذلك و الا فالاطلاق يصير قطعيا و اعمال هذا الاصل من عدم مجى‌ء بيان تقيد الحكم بعد)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست