responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 240

الارادة الفعليّة و قد مرّ كيفيّة تقييدها فى الوعيد و ان كيفيّة تقييدها هى ابعاد العذاب على ترك الفعل لكنّه على ترك خاص منه و هو الترك الحاصل بعد الشرط فى قبال الترك الحاصل قبله فهذا الايعاد يؤثر بعد حصول يعنى يصير سببا لتنجز الامر و الاقدام على امتثاله بعد حصول الشرط فتنجّزه و هو تاثيره صار معلقا على الشرط و مترتبا عليه‌ و امّا الوعيد بالثواب فلا نتعقل تقييده بحيث يؤثر بعد حصول الشرط لان الوعد على الفعل المترتب على الشرط محرّك للمامور الى جانب الشرط و المشروط فينجّز قبل حصول الشرط لتأثيره قبله فالتعليق فى الاستحباب الذى هو نفس الوعد و فى الجهة الوعديّة فى الوجوب لا معنى له ابدا فراجع الى تشريح المعلق و المط حتى ينكشف لك من بيانهما ما ادّعيناه من عدم معقوليّة هذا التعليق ثم ان حال الكراهة المعلّقة او الحرمة المعلقة من حيث وعدهما يعلم من قياسهما الى الوجوب و الندب فان الوعد من حيث انّه مرغب غير قابل للتّقييد بحيث لم يؤثر قبل الشرط و يؤثر بعده و الذى يهون لنا الاشكال هو القول بوجوب المقدمة و استحبابها شرعا و امّا فى الجهة الوعدية من الحرمة و فى الكراهة فالتعليق فيهما لا نتصور فان الوعد يؤثر اما بترك الشرط او ترك المشروط بعد الشرط و لا نتعقّل تقيّده بحيث يؤثر بعد الشّرط فان الاقدام على شرطهما المعلق عليه بدون قصدهما جائز و ترك الشرط او وجوده ليس راجحا شرعا سواء كان شرطا للحرمة او للكراهة او شرطا وجوديّا فقط للحرم و المكروه و الحاصل انه لا يعقل ترتب و سببيّة فى النهى التنزيهى المعلّق لان الخطاب و مدلوله من الارادة الشأنية و الفعليّة من الوعد و الوعيد حاصل حين الخطاب و تنجّزه ايضا لم يعقل ترتّبه على الشرط لعدم معقوليّة مانعيّة عدم الشّرط عن طلب الترك بالطّلب الترغيبى فان الوعد على غير المقدور فضلا من غيره لا مانع منه الّا اللّغوية و هذا الوجه مشترك بين الكراهة و الاستحباب الّا انّ استحباب ذى المقدمة لما كان مقتضيا لاستحباب المقدّمة يمكن ان يكون فيها جهة مانعية عن استحبابها فاستحباب ذيها تعلق على وجودها حتى لا ينجز الامر المتعلق بذيها قبل وجودها و فى النّهى التنزيهى لا يتصور ذلك لانّه يقتضى كراهة مقدمات المكروه ابدا اللهم الّا ان يجعل الشّرط قيدا للتّرك المطلوب و لو فى نظر الشارع فيستحب مقدّمة و تعليق طلب الترك به ممكن كما فى تعليق الاستحباب على الشرط الا ان هذا الترك المطلوب المقيّد بالشرط ليس طلبه كراهة بل هو استحباب و ايضا لا يعقل ارجاع اشتراط النهى بتقيد الترك المفهوم منه لانّه معنى الهيئة و هى غير قابلة للتقييد الّا تبعا كما مرّ مرارا

[تشريح‌] مفهوم الحصر

تشريح‌ فى مفهوم الحصر و اعلم ان الحصر و القصر هو الحبس و المراد هنا هو حبس الحكم على متعلقه او على بعض افراد متعلّقه و هذا التقييد للحكم منتزع من جهة ثبوتيّة و هى تعلق نفس الحكم بالمتعلق و بالبعض و جهة سلبيّة و هى عدم تعلّقه ببعض آخر او غير متعلقة و الجهة الثانيّة منشأ انتزاع تقيد الاولى بالحبس و كذلك العكس و لا يمكن استعمال جملة واحدة و خطاب واحد فى كلا الجهتين بمفهومهما لعدم امكان استعمال الجملة الواحدة فى الاثبات و النفى لعدم امكان ملاحظة الحكم فى ان واحد بتقيّده بالوجود و العدم لانهما كما لا يمكن اجتماعهما و تعلقهما فى الخارج بامر واحد كذلك لا يمكن ملاحظة امر واحد بلحاظهما و بالتلبس بهما نعم‌ يمكن استعمال جملة واحدة فى احدى الجهتين مع تقيد الحكم بكونه محبوسا على متعلّقه و هو ناش عن انتفاء الحكم عن غيره و هذا هو

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست