responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 233

الى ان تقييد الامارة بشي‌ء يتحقق بعد وجودها لا معنى له لانّ الامارة حينئذ نفس الشي‌ء الآتي فالتقييد هنا تخصيص و اخراج للمتحقق اوّلا عن اماريته و كاشفيّته عن السّبب بخلاف و هو حكم بكون المتحقق اولا من الشرطين امارة فان الثانى لا يخرج عن الاماريّة لان حصول امارة لا يمنع عن حصول امارة اخرى بعدها بل هو مؤكّد له و ربما يصير احد الشرطين المعلّق عليها الحكم الشرعى امارة على الآخر و يجعل هذا الآخر سببا نظير مسئلة الرضاع المعلّقة على انبات اللحم و شدّ العظم فى بعض الرّوايات و المعلقة على عدد الرضعات فى بعض آخر فيجعل العدد كاشفات عن الانبات و الشدّ و نظير الجمع بين روايات تحديد القصر هو الجمع بين روايات تحديد الكرّ و يمكن جعلها من قبيل روايات الرّضاع فى كون المساحة امارة على الوزن و الوزن هو الميزان الشرعى للكرّ و بالجملة ان حمل القضيّة الشرطيّة على الأمارية اولى من تخصيصها بل و تقييدها لعدم ظهورها فى السببيّة وضعا فاذا فرض انها سبب للتنافى و على التنزيل يرتفع التنافى فنلتزم بالتنزيل و هو تنزيل الشرط الذى هو امارة فى الواقع منزلة السّبب فيعلّق عليه الجزاء فرفع التنافى حصل بالتنزيل فلا داعى الى التخصيص او التقييد هذا و لكن الحق ان الحكم المعلّق على الامارة لا هو بمعنى الاخبار و لا التنزيل بل انما هو تعليق للحكم الظاهرى على موضوعه و ليس الحكم الظاهرى الّا التنجز و هو بنفسه قابل للتّعليق و لا مفهوم لتعليقه نظير تعليق الاخبار و بالجملة فرق بين الحكم الواقعى المعلق و بين الحكم الظاهرى المعلّق على الظهور و الامارة فان المعلق عليه فى الاول سبب لتنجّزه و عدمه مانع عنه فالمقتضى موجود قبل وجود الشرط المعلق عليه و اما فى الثانى فالشرط سبب للحكم و بهذا المقدار يحصل الفرق‌ و يمكن‌ الفرق بوجه آخر و هو انّه بعد فرض عدم امكان ايجاب تكرّر المأمور به يدور الامر بين كون الشرط سببا مع تقييد احد السّببين بالآخر و بين كون احدهما او كليهما طريقا فلا يحتاج الى التقييد لان تواليهما لا يخرج احدهما عن الطريقيّة بل يؤكد الثّانى تحقق المنكشف بخلاف السّببين فانه لا يمكن تواليهما مع بقاء السّببية و حينئذ يحمل الاشتراط على الطريقيّة لا السّببيّة عملا باطلاق الشرطين و عمومهما و السببيّة لها كانت من الاطلاق فهى تابعة لاقتضاء الاطلاق و فى الشرطين المتواليين يقتضى الاطلاق خلافها فعلى هذا الفرق لا يحتاج التعميم و عدم التقييد الى ارتكاب مجاز حتى التنزيل ايضا و هذا الفرق هو المعتمد لان تأويل الامر المعلق الى الاخبار او ارتكاب التاويل مجاز ايضا و التقييد اولى منه و ما ذكرنا من سببيّة الشرط للحكم الظاهرى لا معنى محصل لها الّا ما ذكرنا من الطريقيّة للسبب الواقعى و القاء حقيقة السّببيّة هذا تمام الكلام فيما لم يكن الالتزام بتكرار المأمور به فى الامرين المعلقين مع حصولهما متواليين‌ و امّا اذا فرض وجودهما معا فلا تنافى حتى يعالج الّا على السببيّة و بناء عليها مسئول قطعا للدّليل على لزوم التكرار و اما اذا فرض وجود احدهما مع القطع بعدم الآخر او الشك المحكوم بحكم القطع بالعدم فلا مفر عن الالتزام بتخصيص عموم الترتب الّذى هو منشأ استخراج السّببية فان الحكمة يقتضى الحكم بترتب الجزاء على الشرط وجد شي‌ء آخر قبل الشرط ام لا و الموجود قبله ايضا اعمّ من جميع ما سوى الشرط و فى الامرين المعلّقين يستثنى من عموم الموجود قبل الشرط ذلك الشرط الآخر فيصير المعنى مانعيّة عدم الشرط للجزاء الّا اذا وجد شرط آخر و هذا هو المراد بتخصيص عموم المفهوم و مما قررنا يعلم معنى تخصيص المفهوم و هو

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست