responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 228

بالشرط مسبّبا عن تقييد محلّ ارادة الفعل و هو المكلّف و ان كان هذا ايضا مسبّبا عن تقييد الطّلب الفعلى بتقريب ان يجعل الوعيد على ترك الفعل تركا مقيّدا بحال وجود الشرط و مع تحقّقه فيصير الطلب نافذا على واجد الشرط و محل الطلب الفعلى يصير واحدا للشرط و هذا هو المراد بتقييد محلّ ارادة الفعل اعنى المكلف فالطلب و ان تحقق وقت الخطاب المعلق الّا ان تنجّزه و تنفيذه ليس الّا بعد حصول الشرط فتنجّزه صار معلّقا على الشرط و صحّ التقييد ان ايضا لانّهما يمتنعان اذا صار كل واحد من السّببين فى غرض الآخر و امّا اذا صار احدهما فى طول الآخر فلا يمتنع اجتماعهما و امّا كيفيّة كون احدهما فى طول الآخر ان الوعيد الخاص المذكور تعلق بالفعل فى محلّ المذكور المقيّد فاذا فرض حصول القيد المحلّ اعنى نفس الشّرط يؤثر الوعيد اثره و يصير نافذا فالفعل المامور به يتحقق بعد تحقق الشرط و يصير الشرط سببا لحصوله الّا ان سببيّة هذا الشرط نشأ عن كيفيّة تعلق الطلب الفعلى به فان الطلب الفعلى الخاص المذكور صار سببيّا لسببيّة الشّرط الحصول خوف المكلّف و خوفه سبب لوجود الفعل فوجود الفعل نشأ عن السّببين او الاسباب لكنّهما مترتّبان نظير السبب و المباشر فى الفقه فاستناد الفعل الى السّببين لا امتناع فيه اذا صار احدهما فى طول الآخر و لا نعنى بتقييد الفعل المامور به بالطلب و الشرط الا الاستناد بهما و هذا امر ممكن بالاستناد اليهما على الوجه الطولى لا العرضى فيحمل كلام المتكلم العاقل عليه هذا ما مرّ من كيفيّة ارجاع عدم امكان التعليق الى اصل الطلب عقلا و لا لغة بل مرجعه الى تعليق المتنجز و قد مرّ ايضا ان اختصاص الطلب الفعلى الموجب لتقييد المحلّ و المادّة بالشّرط المستلزم لتعليق التنجز به لا يمكن إلّا ان يكون عدم الشرط المعلق عليه مانعا عن الطلب الفعلى المطلق الموجب لاطلاق المحلّ و المادّة بالنسبة الى الشرط و غيره او كاشفا عن المانع فالطلب الشأنى فى الامر المعلق مطلق و عدم التنجز انما هو لمانع كاشف عند عدم الشرط او هو بنفسه مانع فعلى ما ذكرنا يرجع تقييد الامر المعلق الى كون الطلب الشانى مط و كون تنجّزه معلقا و كون الطلب الفعلى منه مقيّدا بوجود الشرط فان فرض طلب آخر مقيد بعدم الشرط عين الشأنى مط و كون تنجّزه معلقا و كون الطلب الفعلى منه مقيّدا بوجود الشرط فان فرض طلب آخر مقيد بعدم الشرط عين الشأنى المذكور يلزم عدم صحة التعليق لان تنجّزه لم يعلّق و ان فرض غيره يلزم اجتماع الطلبين فى المقيّد بعدم الشرط لان الطّلب المعلّق قد مرّ اطلاقه بالنسبة الى عدم الشرط لكن اطلاقه شأنا فعلم‌ ممّا ذكرنا عدم امكان طلب آخر المتعلّق بما تعلّق به الامر المعلّق و ان كان هذا الطلب الآخر مقيدا بعدم الشرط و لا نعنى بالانتفاء عند الانتفاء الّا ذلك و انه لا طلب فعليّا قبل تحقق الشرط متعلقا بالمأمور به الّذى علق امره ثم بحمد اللّه انكشف من طى الكلمات ان ادوات الشرط تفيد السّببيّة لكنّه ليس افادتها لها من الوضع بل انما هو عن الاطلاق لان التعليق بها لا يفيد الّا الترتّب لكن ترتب المعلّق على الشرط مطلق سواء وجد شي‌ء آخر ام لا و لا ريب ان هذا الاطلاق غير معقول الّا بسببيّة الشرط لان ترتب المعلّق ليس الّا حدوثه فلو لم يكن الشرط سببا له مع اطلاق الترتيب يلزم حدوث الحادث بلا مؤثر و هو محال لرجوعه الى ترجّح بلا مرجّح فالمحصّل ان القضية الشرطية بنفسها لا تفيد الانتفاء عند الانتفاء الّا اذا كان المعلق غير قابل للتعدد من حيث تحققه مترتبا على الشرط و تحققه قبل الشرط و قد مر ان تعليق الاوامر مرجعه الى تعليق تنجّزها فالقضية الشّرطية اذا كانت أوامر معلّقه تدل على انتفاء تنجّزها عند انتفاء الشرط و امّا انتفاء طلب مماثل لهذا الطلب قبل الشرط فليس من اقتضاء التّعليق بل‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست