responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 190

الشمول ظاهر لان الشمول لهذا الفرد يستلزم لتعلق الطلب بغير المقدور لان هذا الفرد بدون وجود المقدّمة ممتنع الحصول و وجوده مع وجود المقدّمة فى ان واحد ايضا محال و الامر بالمقدّمة يصحّح طلب الفعل عند تحقق المقدّمة لا مطلقا ثم ان الامر بالمقدّمة اذا استفيد من هذا الخطاب لا يعقل شموله الّا لافراد المقدّمة افرادها الزمانية الّتى خصوصيّاتها انما هى افراد الازمنة الواقعة بعد الامر الى الازمنة المتقدمة عليه فان شموله لافراد خصوصياتها الازمنة المتقدمة تكليف بالمحال مثل نفس الامر بذى المقدمة هذا حال الامر المطلق الذى لا يتوقف مادته على امر غير مقدور (1) و لكن لم يشترط الخطاب الشرعى به مع توقّفها على امر مقدور ايضا فاطلاقها لا يشمل الفرد الزمانى الحاصل قبل المقدمة الغير المقدورة لانه تكليف بالمحال لكن لا مانع عن شمول اطلاقها للفرد الزمانى الواقع بعد المقدمة الغير المقدورة المتصل بها و هذا الاطلاق لمّا كان ممكنا و مستلزما عقلا لوجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق الغير المقدورة فلا مانع من اجرائه فيجزى و يكشف عن طلب المقدورة و ايجاب الاتيان بها قبل الغير المقدورة فان قلت‌ هذا الكلام يجرى فى الواجب المشروط بلسان الشرع فان اطلاقه يشمل الفرد المتصل بالشرط المعلق عليه الخطاب غاية ما فى الباب ان شموله لهذا الفرد يستلزم وجوب المقدورة قبل الشّرط و هو امر ممكن لا دليل على خلافه فيجرى الاطلاق و يكشف عن وجوب المقدّمة قبل الشرط قلت‌ انّ ظهور الاشتراط الشرعى مانع عن جريان الاطلاق بالنسبة الى الفرد المتصل بتحقق الشرط و ذلك لما فرض ان بقاء أداة الشرط على ظاهره بدون تنزيل فى الشرط و الجزاء غير معقول لان مدلول صيغة افعل على ما مر هو الارادة الخاصّة اعنى الارادة التامّة التى تماميّتها انما هى بكون الصيغة فعليّة للارادة يعنى صدرت من حيث كونها كاشفة عن الارادة على وجه المقدميّة و توصلا الى حصول المراد و هو المامور به و بعبارة اخرى بعد فرضها ملحوظا بلحاظ خاص هو اعتبار نفس ذات البعث و التحريك الى المامور به انّما هى صدرت عن المتكلم فى مقام رفع العذر و اتمام الحجّة اعنى اكمال البيان و لا ريب فى تحقق تمام معناها حين الخطاب و انه لا يبقى شي‌ء من مفهومها معلّق على تحقق الشرط و لهذا لا يحتاج الامر الى امر جديد بعد تحقق الشرط و لا يبقى للمامور عذر بعد تحقق الشرط فلا يمكن حمل أداة الشرط فى الاوامر المشروطة على معناها الحقيقى فلا بدّ من حملها على التجوّز و التّجوز فى الحروف ليس الّا بتنزيل فى متعلّقها و التنزيل المتصوّر فى هذا الامر المشروط انما هو بتنزيل الطلب المقيد واقعا عنوان موضوعه بواجديّته للشرط منزلة الطلب المطلق الصادر بعد تحقق الشرط و تنزيل قيده الواقعى منزلة الشرط فيعبّر عن الطلب المقيد بالشّرط بالامر المطلق المشروط يعنى يدخل أداة الشرط على القيد فيجعل شرطا صوريّا و يجعل جزائه الامر المطلق صورة و المقصود منه هو الطلب المقيد عنوان موضوعه اعنى المكلّف و جهة التنزيل و هى المعبر عنها فى السنة اهل الادب بوجه الشبه انما هى اتحاد طرفى التنزيل ( (1) و اما اذا توقف على امر غير مقدور)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست