responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 173

بتقدم المقدمة عليه فالمقدمة قيد و خصوصيّة للواجب و لا ريب ان المقيد بعد انحلاله الى ذات المقيد و الى عنوانه الثانوى القائم بالذات و القيد يصير امرين و القيد فيصير وجوبه وجوبين اعتباريين‌ احدهما هو المتعلق بذات المقيّد و الآخر هو المتعلق بالقيد و لكنهما فى الحقيقة وجوب واحد و تغايرهما انّما هو بالاعتبار فالوجوب المتعلق بالمقيّد هو المتعلق بالقيد بالتّبع لان هنا وجوبا متعلّقا بالقيد فالوجوب التبعى فى وجوب اللّازم او وجوب العنوان المتّحد فى الوجود مع الواجب الاصلى او وجوب المقدّمة انّما هو عين وجوب الواجب الاصلى فاذا لوحظ نسبة و تعلقه بنفس الواجب الاصلى يعدّ اصليّا و اذا لوحظ تعلّقه بما لا يتحقق الّا مع هذا الواجب الاصلى يعدّ تبعيّا و هذا بخلاف الوجوب النّفسى و الغيرى فانهما على فرض تحققهما وجوبان مستقلان من الايجابين المستقلّين و ممّا ذكرنا يعلم ان نفسيّة الوجوب التّبعى امر معقول اذ اذ فرض كونه عين الوجوب الاصلى يلاحظ نفسية الوجوب بالنسبة الى الاصل و كذلك غيريّة التّبعى انهما يلاحظ بالنسبة الى الاصل و بالجملة للوجوب الغيرى و النفسى اعتباران احدهما تعلقه بما هو تعلق به اوّلا فى اعتبار الامر و الآخر تعلقه بغيره و الاول اصلى و الثانى تبعى و كيف كان المقصود من التقسيمين مصرفة نحو وجوب المقدمة من انحاء الوجوب و تشخيص محلّ النزاع منها و هذا غير متوقف على معرفة وجه تسمية انحاء الوجوب و لتكلم فى اصل المقصود و يعرف اسماء انحاء الوجوب انش ضمنا

النزاع فى وجوب المقدمة محتمل لوجوه‌

فنقول ان النّزاع فى وجوب المقدمة محتملا لوجوه‌

الأول: هل هى واجبة بطلب و ايجاب مستقل من الشارع ام لا

الاوّل‌ ان يكون النزاع فى انه هل هى واجبة بطلب و ايجاب مستقل من الشارع ام لا وجه التردد فى ذلك هو التردد فى استلزام ايجاب ذى المقدمة ايجابها باعتبار التردد فى ان ايجابه لا ينتج فى تحققه بدون ايجابها فلا بد للامر فى تحقّق ذى المقدمة من ايجابين و طلبين او ان ايجابه ينتج فى تحقّقه فلا يلزم ايجابها على الامر فعلى فرض الاستلزام لا اشكال فى ان ايجاب المقدّمة و وجوبها غيرىّ ان كان الملحوظ فى النّفسيّة و الغيريّة هو دواعى الامر و كذا لا اشكال فى ان وجوبها نفسىّ ان كان الملحوظ فى وجه انتزاع الوجوب هو دواعى المكلّف فان المقدّمة بعد ايجابها من الامر لا ياتى بها المكلف الّا بواسطة مطلوبيّة نفسها فلزومها على المكلّف و وجوبها عليه انما هو لنفسها و كذا لا اشكال ايضا فى ان وجوبها تبعى على الاول و اصلى على الثانى كما يظهر بالتامّل‌

الثانى: هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب ام لا

الثّانى‌ ان يكون النزاع بعد فرض استلزام ايجاب ذى المقدمة لايجابها فى انه هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب ام لا و قد توهّم بعض على عدم ترتب العقاب على مخالفة هذا الايجاب بعد تسميته بالغيرى و فيه انه ان لاحظ هذا الايجاب بكونه ارشاديّا صرفا يعنى بيان لكون المقدّمة لا بدّ منها فهذا خروج عن الفرض اذ هذا المعنى هو الوجوب الآتي و الايجاب التبعى اعنى ليس من الامر الا ايجاب واحد و وجوب واحد و باعتبار تعلّقه بذى المقدّمة اصلى و باعتبار تعلقه بها تبعى مع ان المفروض كون ايجاب ذى المقدمة مستلزما لايجاب مستقل و ان لاحظ هذا الايجاب ايجابا شرعيّا على نحو ايجاب ذى المقدّمة و لا يتفاوتان الّا فى الفرض فلا معنى لانكار العقاب على ترك المقدمة خاصة على المختار من ان الايجاب منتزع من الوعيد

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست