responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 160

المطلق و مقدمة او مقدمات للخصوصيّة و هذا واضح ثم فيما نحن فيه من الطلب ان كان الغرض هو صدور الفعل من المامور المطلق فالغرض مطلق و هو الفعل الصّادر من المامور واجد للشرط ام لا و ان كان الغرض حصوله من المامور الواجد فالغرض فرد خاص من ذلك المطلق و هو الفعل الحاصل من الواجد بوصف كونه واجدا فعلى الاطلاق يصير الوعيد هو ايعاد العقاب على ترك الماهيّة المطلقة و على التقييد يصير الوعيد هو الايعاد على المقيّد فعلى الاول لا يحتاج الى تقييد مورد العقاب و على الثانى يحتاج اليه و لا ريب فى ان المطلق فى مقام الاعتبار اوسع و اقل من المقيّد لاحتياجه الى اعتبار زائد هو تقييد ذات المقيد بالقيد و بالجملة الوعيد امر اعتبارىّ و لا ريب ان الوعيد على ترك المقيد ازيد من حيث الاعتبار عن الوعيد على ترك المطلق فانه لا يحتاج الى ازيد من ملاحظة الماهيّة بخلاف الاول فانه يحتاج الى ملاحظة الماهية و الخصوصيّة و الحاصل ان تقييد المحل و المادة اعنى المكلف و الحدث يوجب تقييد الارادة الفعلية و هى الوعيد و تقييده انما هو جعل العقاب على الترك الخاص و هو الترك المستند الى عدم اختيار ذات الفعل لا المستند الى ترك المقدمة فان ترك الفعل المقيّد لا للتوقف على وجود قيده قبل نفس الفعل مستند الى ترك قيده لا الى اختيار المكلّف و بالجملة فى قولنا حجّ ان استطعت تعلق الارادة الفعليّة بالحجّ المسبّب عن الاستطاعة و مرجع ذلك هو تعلق الارادة به بحيث يصير الاستطاعة قيدا للمحلّ و المكلف يعنى بحيث لا يؤثر فى المكلّف الا بعد صيرورته مستطيعا حتى يصير الشرط شرطا للتنجز ثم تعلق الارادة به كذلك انما هو بتغيير الارادة الفعليّة يعنى يجعل متعلق الوعيد العقاب على ترك الفعل المامور به المقيّد بكونه مع الاستطاعة اذا لم يحتج حصوله الى تحصيل الاستطاعة و هو بعد حصول الاستطاعة و اوضح من ذلك ان مرجع الخطاب المعلق الى الوعيد على ترك الفعل المقيد بالمعلّق عليه و لكنّه على ترك خاص منه و هو الترك الواقع بعد حصول المعلق عليه لا الواقع قبله فالعقاب ملزم بعد حصول القيد لذات المقيد فقط لا لتحصيل قيده ايضا قبل حصوله فالوعيد و هو الطلب الفعلى تقييد بتبع تقيد المحل الّذى هو حصل بتبع تقيد المادة و هذا لا ينافى ما ذكرنا من عدم قابليّة المعنى الحرفى للتقيد فان ما ذكرنا هو تقيده بالملاحظة و المفهوميّة لا التقيّد التبعى الذى هو حاصل بتبع تقيّد متعلّقه فان المعانى الحرفيّة يتقيّد بتقيّد متعلق الحروف فانهما معانى ارتباطيّة و نسب اضافيّة تحققهما و تشخّصهما بمتعلّقهما فكل ما كان المتعلق شخصا و خاصّا فخصوصيته نحو خصوصيّة له و اذا كان المتعلق كليّا و مطلقا فاطلاقه نحو اطلاق له‌ و الحاصل‌ ان المعانى الحرفية نسب و ارتباطات و امور انتزاعيّة و جزئيات حقيقيّة و المراد من كليتها ليس إلا كليّة متعلّقها و تبعيّتها لمتعلّقها فى الكليّة فلنرجع الى اصل المطلب‌

جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد

فنقول ان حاصل ما ذكرنا هو جعل الوعيد على المامور به المقيد بلحاظ حصول القيد و تقييده انما هو بما يترتّب عليه العقاب فجعل العقاب على ترك الحجّ مع الاستطاعة تركا وقع بعد حصول الاستطاعة لا تركا كان قبلها فانه لا عقاب‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست