responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 147

ايضا مقدمة بشي‌ء آخر هو الغرض الاصلى و لا يمكن جعل العلم الاجمالى غرضا للامر و لا ما يترتب عليه لان العلم المذكور غير مترتب على الامر كما مر فكيف يقصد منه فاذا لم يقصد هو من الامر فما يترتّب عليه اولى بعدم القصد فالارادة الفعليّة الحاصلة بالامر و من الامر اعنى العلم التفصيلى متعلقة بما يحصل من هذا العلم لانه المترتّب على المقدمات من الامر و العلم المذكور و امّا كون ما يحصل منهما مقيّدا بحصوله منهما هو الغرض الاصلى من الامر و التقييد بهما لا مدخل له بالغرض بل هو اعمّ من هذا المقيّد و هما مقدّمة صرفة فلا يدلّ عليه الامر بنفسه فالمتيقن هو المقيد بهما حتى لا يلزم لغويّتهما فالاتيان بهذا المقيّد مسقط يقينا حتى لا يلزم اللغويّة و غيره مشكوك المسقطيّة و الاصل عدمها نظير دوران الامر بين التخيير و التعيين و ذلك يعنى عدم المسقطيّة انما هو لعدم اطلاق فى الامر بالنسبة الى ما يؤتى بالعلم الاجمالى و بداعيه لان الاطلاق يسرى الى ما يمكن تحصيله بالامر و لهذا لا اطلاق بالنسبة الى غير المقدور لاستلزامه ارادة المحال و كذلك لا اطلاق ايضا بالنسبة الى ما يحصل بالدواعى النفسانية و ان كان الامر توصليّا للزوم تحصيل الحاصل لو فرضنا الاطلاق و كذلك لا اطلاق بالنسبة الى ما يؤتى بداعى العلم الاجمالى فانه لا يترتب على الامر بنفسه كما مر حتى يتعلق به الطلب نظير الفرد الغير المقدور فاذا علم عدم الاطلاق بالنسبة اليه يختص الطلب بغيره فلا بد من سقوط الامر بما يترتب على العلم الاجمالى من دليل كما يحتاج سقوط الامر بغير ذات المامور به و الاجنبىّ عنها بالدّليل و اوضح من ذلك ان التخيير العقلى الذى يجي‌ء من قبل الاطلاق انما هو بالنّسبة الى الافراد القابلة لتعلق الطّلب الفعلى الحاصل بالامر الخاص الذى يراد سريان اطلاقه و الّا فالقول بان الامر مطلق بالنسبة الى ما يحصل مع قطع النظر عن الامر بالنسبة الى الافراد القابلة لتعلق الطلب الفعلى الى ما لا يقدر عليه المكلّف غير معقول للزوم تحصيل الحاصل فى الاول و ارادة المحال فى الثانى و لا ريب ايضا ان الامر الخاص مثل صل لا يعقل اطلاقه بالنسبة الى الفرد الحاصل قبل العلم به راسا نظير الاحتياط فى الشبهات البدويّة التى لا تحتاج الى التكرار او لعدم امكان تاثير لفظة صل مثلا الصّادرة فى الواقع فى وجود هذا الفرد لان الموجد له هو داعيه لا انه هو للامر و لا مسبب هو عن الامر بل هو احتمال الامر و ليس الاحتمال مسبّبا عن وجود المحتمل و متفرعا عليه بخلاف العلم فانّه متفرع على المعلوم مطلقا و مسبّب عنه ايضا فى خصوص الطلب دون غيره فاذا صار سبب وجود هذا الفرد هو الاحتمال لا ذات المحتمل فكيف يتصور ارادة حصوله من نفس المحتمل و هو الامر نعم يقصد منه الفرد الحاصل بعد العلم به و مدعيه لانّ العلم بها به مسبب عنه و متفرع عليه و ايضا لا يعقل اطلاق الامر الخاص و فعليّة ارادته بالنسبة الى الافراد الحاصلة فى زمان العلم الاجمالى بالخطاب لان الغرض من الخطاب ليس الا العلم التفصيلى بالارادة و الطّلب لان استعمال الخطاب يتبع من حيث الاعلام باللحاظ الماخوذ فى الوضع اعنى لحاظ الموضوع‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست