responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 145

و الاعلام و التغاير اعتبارى و وجه صيرورة الغرض من الاستعمال هو العلم التفصيلى هو ما ذكرنا من ان الاستعمال انما هو على طبق الوضع من حيث اللحاظ يعنى لا بد ان يقصد المتكلم حصول العلم بشي‌ء لكن بلحاظ مذكور فى الوضع و هذا الشي‌ء بذاك اللحاظ المذكور فى الوضع هو الموضوع له و لا ريب ان العلم الاجمالى بشي‌ء مع العلم التفصيلى متحدان و لا تغاير بينهما الّا بلحاظ المتعلق فان المعلوم بالاجمال عين ما يعلم تفصيلا فان الاول عنوان احد الامرين و الثانى ذات هذا العنوان و هو الامر الخاصّ نعم التغاير بينهما باللحاظ فان احد الكأسين المعلوم نجاسته اجمالا عين الكأس الخاص الذى صار معلوما بالتفصيل انه النجس المبهم الّا ان الخاصّ الاول غير لحاظ الثانى فالعلم به بلحاظ الاول سببه غير العلم بصورة الخطاب المفصل الذى هو المرتبة الاولى من الاغراض فانّ سببيّة الثانى للعلم بالمستعمل فيه انما هو بالوضع و الوضع لم يكن بلحاظ المعلوم بالاجمال بل انما هو بلحاظ المعلوم بالتفصيل مثلا لفظة اضرب لم يوضع الا لعنوانه المفصل اعنى مرادية الصرف و لم يوضع لعنوانه الاجمالى و هو مرادية احد من الضرب و القتل فكيف يصير الثّانى غرضا للخطاب و مستعملا فيه فان الاستعمال ليس الارادة تفهيم الموضوع له على الوجه و اللحاظ الذى هو الموضوع له و هو عين كون الموضوع له غرضا لان الغرض هو المراد و حاصل ما ذكرنا ان المعلوم بالاجمال هو المعلوم بالتفصيل و التغاير بينهما انما هو بتغاير اللحاظين و الّا فالانكشاف و المنكشف متّحد فيهما الثّالث‌ من مراتب الاغراض فى الامر هو حصول المامور به و هذا قد مر كيفيّة فى الطلب من ان الامر بيان لكون ذات المامور به مرادة و بيانية هى حصول العلم للمامور بكون المامور به مرادا فيترتب عليه حصول المامور به و هو الغرض من الامر و استعماله فى الطّلب فحصول المامور به غاية للمقدّمة الّتى هى الاستعمال فاذا عرفت ذلك فنقول هنا ما قلنا فى كون الاصل هو التعبدى من عدم الدّليل على اجراء الاحتياط و هو اتيان المأمور به بداعى الامر به مع عدم العلم التفصيلى بكونه مامورا به فالاصل فيما اذا شك بحصول غرض من الامر و المامور به بما يحصل بالاحتياط الحاصل فى ضمن العلم الاجمالى هو الاحتياط بالاتيان بالمامور به بعد تعيين الامر و ذلك لما ذكرنا من ان الغرض الفعلى مسقط للامر فى مقام الشّك لا غير لعدم الدليل على تعميم الغرض الاصلى بالنسبة الى الفعل حتى يسقط الامر بغير الفعلى و لا ريب ان الغرض الفعلى هو ما يترتّب على المقدّمة من الامر و الاعلام بالطلب و ما يترتّب ليس غير ما حصل بداعى الامر المعلوم التفصيلى لان ما حصل بالعلم الاجمالى ليس حاصلا من نفس الامر الصادر عن الامر حتى يصير غرضا فعليّا له من الامر و ذلك لانّ العلم الاجمالى لا يترتب على الخطاب حتى يقصد من الخطاب او يقصد ما يترتب عليه من الخطاب (1) و لا بما يترتب عليه من الاحتياط بل المقصود من الخطاب ليس الا ما يترتب على العلم التفصيلى و ما يترتب عليه فرد خاص مقيد لانّ مقدّماته و هو العلم التفصيلى قيد و خصوصيّة للغرض و الحاصل ان الاصل عدم سقوط الامر بنفس المامور به الّا بعد حصول العلم بالخطاب مفصّلا او بعد معلوميّة الغرض الاصلى من الامر و حصوله بنفس ( (1) يتبعه و القصد الفعلى لا يتعلق به من الخطاب)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست