responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 141

من الغرض بل يجعل الاصل فى سقوط الامر هو الاشتغال اذا شك فى حصول الغرض منه من جهة الشكّ فى كيفيّة اطاعته و اجراء الاشتغال منه انما هو بزعم ان الامر غير قابل للتقييد بجهة الاطلاع حتى يحكم العقل بعد عدم بيان التقييد بالاطلاق و حصول الغرض بالمطلق هذا و فيما ذكرناه عن المتوهم اعتراضان مضافان الى ما حققناه من ان الغرض و هو المراد الثانى غير قابل للتقييد بالدّاعى و ان الامر مقيد به و لا مجال لانكاره بعد الالتفات الى ما ذكرناه‌ الاوّل‌ ان الامر الصّورى لا يجب اطاعته بل لا تعقل لان الاطاعة فرع ارادة المامور به و مع كون الامر صوريّا فهو حال عن الارادة نظير الاوامر الامتحانية الصادرة عن غيره تعالى شانه و الامر باطاعته ايضا تكليف بالمحال لعدم امكان الاطاعة مع فرض عدم الارادة و اطاعة الاوامر الامتحانية انما امكنت لجهل المامور به بكونها امتحانية و لتوهم الارادة و الطلب الحقيقى معها الثّانى‌ ان الشّك فى حصول عنوان الاطاعة غير معقول لان الاطاعة ليست الّا الاتيان بالمامور به و لا يعقل وجوب الزائد عن ذلك على المامور لان المامور لا يمكن له مع كونه مختارا الّا فعل ما هو خير فى نظيره و الامر لا يوجب الا احداث عنوان المأموريّة فلا عنوان فى نظر المامور به الّا عنوان كونه مامورا به فلا معنى لوجوب الاحتياط فى الشك فى كيفية الاطاعة و كيف كان فهل الاصل فى الاوامر كونها تعبديّة او توصليّة من حيث عموم سقوطها بمطلق المامور به او اختصاصه بما حصل بداعى الامر فقط وجهان بل قولان‌

ان التوصلية لها جهتان:

و اعلم‌ لا ان التّوصليّة لها جهتان‌

[الاولى هى تعميم الغرض ...]

الاولى‌ هى تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور و فعل غيره‌

[الثانية تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور]

و الثانية تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور الحاصل بالدواعى النفسانية و الحاصل بداعى الامر اما الجهة الاولى فلا ريب فى كونها على خلاف الاصل و ان الاصل عدم سقوط الامر الّا بفعل المامور بنفسه لعدم اطلاق فى الاوامر بالنسبة الى فعل الغير فان الفاعل فى فعل الامر و هو المامور من مقيدات الفعل كغير فعل الامر و غير الفاعل من متعلقات الفعل و هذا الاصل هو ما عبّر عنه بان الاصل فى الامر عدم سقوطه الّا بالمباشرة و لا نجد قولا معتدّا به على خلافه‌

وجوه ضعف التوهم بأن الاصل فى الواجب بالنسبة الى الجهة الثانية كونه توصليا

نعم ذهب بعض الى ان الاصل فى الواجب بالنسبة الى الجهة الثانية هو كونه توصليّا لاطلاق الامر بالنسبة الى الافراد المامور به حتى ما حصل بالدّواعى النفسانيّة بعكس التعبّدى فانّه مقيّد بما حصل بداعى الامر و هذا القول ضعيف لوجوه‌

الوجه الأول [ان اطلاق الامر التوصلى بالنسبة ... بالدواعى النفسانية غير معقول‌]

الاوّل‌ ان اطلاق الامر التوصلى بالنسبة الى ما يحصل من المامور به بالدواعى النفسانية غير معقول لان اطلاق التوصلى بالنسبة الى ما ذكر هو تعلق الارادة بحصوله و ارادة حصوله من علام الغيوب محال لكونها تحصيلا للحاصل و هو محال نعم تصحّ ممن لا يعلم بحصوله سواء قطع بالعدم او شكّ و اجرى اصالة العدم لو قلنا بجريانها اى و لو لم يجر الاصل لكن عند الشك بامر تحفظا لحصوله و احتياطا له فاذا حصل بغير داعى الامر سقط الامر بمعنى انه لم يؤثر الامر و لم يبق ايضا نظير النسخ بل هو هو بعينه‌

الوجه الثانى [لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة الى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية ...]

الثانى‌ انه لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست